الأربعاء ديسمبر 4, 2024

(59) مَاذَا يَحْرُمُ عَلَى الْجُنُبِ.

        يَحْرُمُ عَلَى الْجُنُبِ الصَّلاةُ وَالطَّوَافُ وَحَمْلُ الْمُصْحَفِ وَمَسُّهُ وَقِرَاءَةُ الْقُرْءَانِ بِاللِّسَانِ لِحَدِيثِ لا يَقْرَأُ الْجُنُبُ وَلا الْحَائِضُ شَيْئًا مِنَ الْقُرْءَانِ رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ. وَيَحْرُمُ عَلَيْهِ الْمُكْثُ فِى الْمَسْجِدِ لِقَوْلِهِ ﷺ إِنِّى لا أُحِلُّ الْمَسْجِدَ لِحَائِضٍ وَلا جُنُبٍ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. وَالْمَسْجِدُ هُوَ الْمَكَانُ الْمَوْقُوفُ لِلصَّلاةِ وَتُصَلَّى فِيهِ صَلاةُ الْجَمَاعَةِ.