الخميس مارس 28, 2024

(58) مَاذَا يَحْرُمُ عَلَى الْمُحْدِثِ حَدَثًا أَصْغَرَ.

        يَحْرُمُ عَلَى الْمُحْدِثِ حَدَثًا أَصْغَرَ الصَّلاةُ لِحَدِيثِ لا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلاةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأْ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَيَحْرُمُ عَلَيْهِ الطَّوَافُ بِالْكَعْبَةِ لِحَدِيثِ الطَّوَافُ بِمَنْزِلَةِ الصَّلاةِ غَيْرَ أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَلَّ فِيهِ الْمَنْطِقَ رَوَاهُ الْحَاكِمُ، أَىْ أَنَّ الطَّوَافَ مِثْلُ الصَّلاةِ يَحْتَاجُ إِلَى طُهْرٍ لَكِنْ يَحِلُّ فِيهِ كَلامُ النَّاسِ وَلَيْسَ مَعْنَاهُ أَنَّ الطَّوَافَ بِمَرْتَبَةِ الصَّلاةِ فَالصَّلاةُ أَفْضَلُ الْوَاجِبَاتِ بَعْدَ الإِيمَانِ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَرْتَبَتُهَا فِى الدِّينِ أَعْلَى مِنْ مَرْتَبَةِ الْحَجِّ، وَيَحْرُمُ عَلَى الْمُحْدِثِ حَمْلُ الْمُصْحَفِ وَمَسُّهُ أَىْ مَسُّ وَرَقِهِ وَجِلْدِهِ الْمُتَّصِلِ بِهِ وَحَوَاشِيهِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿لا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ﴾ وَقَوْلِهِ ﷺ لا يَمَسُّ الْقُرْءَانَ إِلَّا طَاهِرٌ رَوَاهُ الْبَيْهَقِىُّ.