الجمعة أكتوبر 11, 2024

(614) مَا هُوَ حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ.

        وَمِنْ حُقُوقِ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ أَنْ تُطِيعَهُ فِى نَفْسِهَا إِلَّا مَا لا يَحِلُّ، فَتُطِيعَهُ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بالِاسْتِمْتَاعِ وَلَيْسَ لَهَا أَنْ تَمْنَعَهُ نَفْسَهَا بِلا عُذْرٍ شَرْعِىٍّ فَقَدْ رَوَى الْبُخَارِىُّ وَمُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ أَنْ تَجِىءَ فَبَاتَ غَضْبَانَ لَعَنَتْهَا الْمَلائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ، أَىْ عَلَيْهَا مَعْصِيَةٌ كَبِيرَةٌ. وَمِنْ حَقِّ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ أَلَّا تَصُومَ النَّفْلَ وَهُوَ حَاضِرٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ لِقَوْلِهِ ﷺ لا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ وَلا تَأْذَنَ فِى بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ، رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ وَمُسْلِمٌ. وَسَبَبُ التَّحْرِيمِ أَنَّ لِلزَّوْجِ حَقَّ الِاسْتِمْتَاعِ بِهَا فِى أَىِّ وَقْتٍ يَحِلُّ فِيهِ ذَلِكَ وَحَقُّهُ وَاجِبٌ عَلَى الْفَوْرِ وَصَوْمُهَا النَّفْلَ لَيْسَ فَرْضًا فَلا يُمْنَعُ حَقٌّ بِنَفْلٍ. أَمَّا حُرْمَةُ أَنْ تُدْخِلَ إِلَى بَيْتِهِ مَنْ لا يَرْضَى فَلِأَنَّ ذَلِكَ يُسَبِّبُ الْعَدَاوَةَ بَيْنَ الزَّوْجِ وَزَوْجَتِهِ وَلَكِنْ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَمْنَعَهَا مِنْ صِلَةِ الرَّحِمِ وَزِيَارَةِ الأَقَارِبِ بِلا عُذْرٍ وَلا يَجُوزُ لَهَا طَاعَتُهُ فِيمَا حَرَّمَ اللَّهُ أَوْ إِعَانَتُهُ عَلَى الْمَعْصِيَةِ. وَمِنْ حَقِّ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ أَنْ لا تَخْرُجَ مِنْ بَيْتِهِ بِلا ضَرُورَةٍ إِلَّا بِإِذْنِهِ أَمَّا لِضَرُورَةٍ فَيَجُوزُ كَالْخُرُوجِ لِتَعَلُّمِ عِلْمٍ وَاجِبٍ لا يُتَحَصَّلُ إِلَّا بِخُرُوجِهَا وَأَمَّا إِنْ كَانَ يَرْضَى وَيَأْذَنُ لَهَا فَلا مَانِعَ أَنْ تَخْرُجَ مِنْ بَيْتِهَا. وَلا يَجُوزُ لَهَا أَنْ تُخَشِّنَ لَهُ الْكَلامَ أَوْ تَعْبَسَ فِى وَجْهِهِ.