الجمعة مارس 29, 2024

(615) مَا هِىَ الْحَضَانَةُ وَمَنْ لَهُ حَقُّ الْحَضَانَةِ.

        الْحَضَانَةُ هِىَ كَفَالَةُ الطِّفْلِ وَتَرْبِيَتُهُ فَإِذَا فَارَقَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ وَلَهُ مِنْهَا وَلَدٌ ذَكَرٌ أَوْ أُنْثَى غَيْرُ مُمَيِّزٍ فَهِىَ أَحَقُّ بِحَضَانَتِهِ وَتَسْتَمِرُّ حَضَانَتُهَا لِلطِّفْلِ إِلَى أَنْ يُمَيِّزَ فَإِذَا مَيَّزَ يُخَيَّرُ بَيْنَ أَبَوَيْهِ فَإِذَا اخْتَارَ أَبَاهُ فَالأُمُّ لَهَا أَنْ تَزُورَهُ وَلا يَجُوزُ لِلأَبِ أَنْ يَمْنَعَهَا إِلَّا إِذَا كَانَتْ فَاسِقَةً يُخْشَى أَنْ تُعَلِّمَ الطِّفْلَ الْفَسَادَ. وَمُؤْنَةُ الْحَضَانَةِ عَلَى مَنْ عَلَيْهِ نَفَقَةُ الطَّفْلِ. وَشَرَائِطُ اسْتِحْقَاقِ الْحَضَانَةِ سِتٌّ الْعَقْلُ فَلا حَضَانَةَ لِمَجْنُونَةٍ وَالْحُرِّيَّةُ فَلا حَضَانَةَ لِمَنْ بِهِ رِقٌّ وَالدِّينُ فَلا حَضَانَةَ لِكَافِرَةٍ عَلَى مُسْلِمٍ وَالْعَدَالَةُ فَلا حَضَانَةَ لِفَاسِقَةٍ وَالإِقَامَةُ بِأَنْ يَكُونَ أَبَوَاهُ مُقِيمَيْنِ فِى بَلَدٍ وَاحِدٍ وَخُلُوُّ أُمِّ الْمُمَيِّزِ مِنْ زَوْجٍ لَيْسَ مِنْ مَحَارِمِ الطِّفْلِ.