(270) هل يجب على المرتد إذا أسلم أن يقضى ما فاته من صلاة أو صيام فى أيام ردته.
يجب على من كان مرتدا عند الإمام الشافعى أن يقضى ما فاته من صلاة أو صيام فى أيام ردته ولا يجب عند الأئمة الثلاثة مالك وأحمد بن حنبل وأبى حنيفة. أما إن فاته الحج وهو على الردة وكان مستطيعا فيلزمه عند الجميع أن يحج بعد أن يسلم.