1 حكم النكاح
ننتقل الآن إلى الكلام في كتاب جديد من متن أبي شجاع رحمه الله وهو كتاب أحكام النكاح وما يتعلق به من الأحكام والقضايا. والنكاح يطلق لغةً على الضم، يقال في اللغة تناكحت الأشجار أي تمايل بعضها على بعضٍ وانضم. والنكاح يطلق لغةً أيضًا على الوطء أي على الجماع. ويطلق لغةً أيضًا على العقدِ نفسهِ، أما شرعًا فيُطلَقُ على عقدٍ يتضمَّنُ إباحةَ وطء بلفظِ إنكاحٍ أو تزويج أو بترجمةِ ذلك إلى غيرِ اللغة العربية. فلا يصِح مثلاً فى عقد النكاح وهبتُ بنتِى لك.
والنكاح يعنى التزوّج مُستحَبٌّ لمن يحتاج إليه بتَوقَانِ نفسه أي اشتياقه للوطءِ أي للجماعِ وكان يَجِدُ أُهْبَتَهُ يعنى كان قادرًا على مُؤَنِ النكاح مثلِ القَدْرِ الحالِّ من المهر ونفقةِ يومِ النكاحِ وليلتِه وكِسوةِ فصل التمكين، فإذا كان يتوق إلى الوطء قادرًا على الأُهبةِ استُحِبَّ له التزوجُ سواءٌ كان مشتغلاً بالعبادة أم لا. أما من لم يكن به اشتياقٌ للوطء وفقد الأُهبةَ فلا يُستَحَبُّ له النكاحُ بل يُكرَه له لخطرِ عدمِ قيامِه بما يَلْزَمُ على النكاح. كذلك إن تاقت نفسُه للنكاحِ وفَقَدَ أُهبَتَه لم يُستَحَبَّ له الزواج إنما يكسِرُ شهوتَه بالصوم، ومن لم تَتُقْ نفسُه للنكاح ووجدَ الأُهبةَ فالأفضَلُ له أن يتخلّى للعبادة.