فَصَلٌ فِى بَيَانِ مَعَاصِى الرِّجْلِ.
(وَمِنْ مَعَاصِى الرِّجْلِ الْمَشْىُ فِى مَعْصِيَةٍ كَالْمَشْىِ فِى سِعَايَةٍ بِمُسْلِمٍ) أَىِ لِلإِضْرَارِ بِهِ بِغَيْرِ حَقٍّ وَهُوَ مِنَ الْكَبَائِرِ لِمَا فِيهِ مِنَ الأَذَى (أَوِ) الْمَشْىِ (فِى قَتْلِهِ) أَىْ لِأَجْلِ قَتْلِهِ (بِغَيْرِ حَقٍّ وَإِبَاقُ) أَىْ هُرُوبُ (الْعَبْدِ) الْمَمْلُوكِ مِنْ سَيِّدِهِ (وَالزَّوْجَةِ) مِنْ زَوْجِهَا بِغَيْرِ عُذْرٍ شَرْعِىٍّ وَهُوَ مِنَ الْكَبَائِرِ (وَ)هُرُوبُ (مَنْ عَلَيْهِ حَقٌّ عَمَّا يَلْزَمُهُ مِنْ قِصَاصٍ) بِأَنْ قَتَلَ مُسْلِمًا عَمْدًا بِغَيْرِ حَقٍّ (أَوِ) الْهُرُوبُ مِنْ أَدَاءِ (دَيْنٍ أَوْ نَفَقَةٍ) وَاجِبَةٍ (أَوْ بِرِّ وَالِدَيْهِ) الْوَاجِبِ عَلَيْهِ (أَوِ) الْهُرُوبُ مِنْ (تَرْبِيَةِ الأَطْفَالِ). (وَ)مِنْ مَعَاصِى الرِّجْلِ (التَّبَخْتُرُ فِى الْمَشْىِ) أَىْ أَنْ يَمْشِىَ مِشْيَةَ الْكِبْرِ وَالْفَخْرِ وَهُوَ مِنَ الْكَبَائِرِ (وَتَخَطِّى الرِّقَابِ) أَىْ رِقَابِ النَّاسِ أَثْنَاءَ خُطْبَةِ الْجُمُعَةِ كَالَّذِى يَرْفَعُ رِجْلَهُ فَوْقَ أَكْتَافِ الْجَالِسِينَ لِلْمُرُورِ بَيْنَهُمْ عَلَى وَجْهِ الإِيذَاءِ لَهُمْ (إِلَّا) إِذَا كَانَ التَّخَطِّى (لِفُرْجَةٍ) أَىْ لِسَدِّ مَكَانٍ خَالٍ مِنْ غَيْرِ إِيذَاءٍ فَيَجُوزُ (وَ)مِنْ مَعَاصِى الرِّجْلِ (الْمُرُورُ بَيْنَ يَدَىِ الْمُصَلِّى إِذَا كَمَلَتْ شُرُوطُ السُّتْرَةِ) أَىِ الْمُرُورُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ السُّتْرَةِ إِذَا كَانَتْ مُرْتَفِعَةً قَدْرَ ثُلُثَىْ ذِرَاعٍ فَأَكْثَرَ وَقَرِيبَةً مِنْهُ ثَلاثَةَ أَذْرُعٍ فَأَقَلّ. وَتُعَدُّ سَجَّادَةُ الصَّلاةِ سُتْرَةً لِلْمُصَلِّى إِنْ لَمْ يَزِدْ طُولُهَا عَلَى ثَلاثَةِ أَذْرُعٍ وَلا يُعَدُّ الشَّخْصُ الْقَاعِدُ أَمَامَ الْمُصَلِّى سُتْرَةً لَهُ (وَمَدُّ الرِّجْلِ إِلَى الْمُصْحَفِ إِذَا كَانَ) قَرِيبًا وَ(غَيْرَ مُرْتَفِعٍ) عَلَى شَىْءٍ لِأَنَّ فِى ذَلِكَ إِهَانَةً لَهُ (وَكُلُّ مَشْىٍ إِلَى مُحَرَّمٍ) أَىْ إِلَى مَا حَرَّمَ اللَّهُ تَعَالَى كَالْمَشْىِ لِلزِّنَى (وَتَخَلُّفٍ عَنْ وَاجِبٍ) كَالْمَشْىِ الَّذِى يَحْصُلُ بِهِ إِخْرَاجُ الصَّلاةِ عَنْ وَقْتِهَا.