الخميس مارس 28, 2024

     فَصْلٌ فِى بَيَانِ مَعَاصِى الْبَدَنِ.

     (وَمِنْ مَعَاصِى الْبَدَنِ عُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ) أَىْ إِيذَاءُ الْوَالِدَيْنِ إِيذَاءً شَدِيدًا كَضَرْبِهِمَا أَوْ شَتْمِهِمَا أَوْ عَدَمِ الإِنْفَاقِ عَلَيْهِمَا إِنْ كَانَا فَقِيرَيْنِ وَهُوَ مِنَ الْكَبَائِرِ (وَ)كَذَا (الْفِرَارُ مِنَ الزَّحْفِ وَهُوَ أَنْ يَفِرَّ) الْمُسْلِمُ (مِنْ بَيْنِ الْمُقَاتِلِينَ فِى سَبِيلِ اللَّهِ بَعْدَ حُضُورِ مَوْضِعِ الْمَعْرَكَةِ) إِذَا كَانَ عَدَدُ الْكُفَّارِ ضِعْفَ عَدَدِ الْمُسْلِمِينَ أَوْ أَقَلَّ (وَقَطِيعَةُ الرَّحِمِ) بِأَنْ يُؤْذِىَ أَرْحَامَهُ أَوْ لا يَزُورَهُمْ فَتَسْتَوْحِشَ قُلُوبُهُمْ مِنْهُ أَوْ هُمْ فُقَرَاءُ مُحْتَاجُونَ وَهُوَ مَعَهُ مَالٌ زَائِدٌ عَنْ حَاجَتِهِ وَلا يُسَاعِدُهُمْ. وَالأَرْحَامُ هُمْ كَالأُمِّ وَالأَبِ وَالإِخْوَةِ وَالأَخَوَاتِ وَالأَقَارِبِ كَالْجَدَّاتِ وَالأَجْدَادِ وَكَالْخَالاتِ وَالْعَمَّاتِ وَأَوْلادِهِنَّ وَالأَخْوَالِ وَالأَعْمَامِ وَأَوْلادِهِمْ (وَإِيذَاءُ الْجَارِ وَلَوْ) كَانَ (كَافِرًا لَهُ أَمَانٌ) مِنَ الْمُسْلِمِينَ (أَذًى ظَاهِرًا) كَضَرْبِهِ أَوْ سَبِّهِ بِغَيْرِ سَبَبٍ شَرْعِىٍّ (وَخَضْبُ الشَّعَرِ) أَىْ صَبْغُهُ (بِالسَّوَادِ) وَهُوَ حَرَامٌ لِلرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ وَأَجَازَهُ بَعْضُ الأَئِمَّةِ إِذَا لَمْ يَكُنْ يُؤَدِى إِلَى الْغِشِّ وَالتَّلْبِيسِ (وَتَشَبُّهُ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ) فِى الْمَلْبَسِ وَالْكَلامِ وَالْمَشْىِ وَهُوَ مِنَ الْكَبَائِرِ (وَ)كَذَا (عَكْسُهُ) أَىْ تَشَبُّهُ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ (أَىْ بِمَا هُوَ خَاصٌّ بِأَحَدِ الْجِنْسَيْنِ فِى الْمَلْبَسِ وَغَيْرِهِ. وَإِسْبَالُ الثَّوْبِ لِلْخُيَلاءِ أَىْ إِنْزَالُهُ عَنِ الْكَعْبِ لِلْفَخْرِ) وَالْكِبْرِ وَهُوَ مِنَ الْكَبَائِرِ وَأَمَّا لِغَيْرِ الْفَخْرِ وَالْكِبْرِ فَمَكْرُوهٌ لِلرِّجَالِ (وَ)اسْتِعْمَالُ (الْحِنَّاءِ فِى الْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ لِلرَّجُلِ بِلا حَاجَةٍ) لِمَا فِيهِ مِنَ التَّشَبُّهِ بِالنِّسَاءِ (وَقَطْعُ الْفَرْضِ) مِنْ صَلاةٍ أَوْ صِيَامٍ أَوْ حَجٍّ (بِلا عُذْرٍ) وَلا يَحْرُمُ قَطْعُ النَّفْلِ مِنْ صَلاةٍ أَوْ صِيَامٍ (وَ)أَمَّا (قَطْعُ نَفْلِ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ) فَهُوَ حَرَامٌ مِنَ الْكَبَائِرِ لِأَنَّهُ بِالدُّخُولِ فِيهِ يَصِيرُ إِتْمَامُهُ وَاجِبًا (وَمُحَاكَاةُ الْمُؤْمِنِ) أَىْ تَقْلِيدُهُ فِى قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ (اسْتِهْزَاءً بِهِ) وَهِىَ مِنَ الْكَبَائِرِ (وَالتَّجَسُّسُ عَلَى عَوْرَاتِ النَّاسِ) أَىِ الْبَحْثُ عَنْ عُيُوبِهِمْ وَمَسَاوِئِهِمْ (وَالْوَشْمُ) وَهُوَ غَرْزُ الْجِلْدِ بِالإِبْرَةِ حَتَّى يَخْرُجَ الدَّمُ ثُمَّ يُذَرُّ عَلَيْهِ كُحْلٌ أَسْوَدُ أَوْ شَىْءٌ أَخْضَرُ فَيَخْتَلِطُ بِالدَّمِ وَيَبْقَى لَوْنُهُ وَهُوَ مِنَ الْكَبَائِرِ (وَهَجْرُ الْمُسْلِمِ) أَىْ تَرْكُ تَكْلِيمِهِ (فَوْقَ ثَلاثِ) لَيَالٍ أَىْ يُكْتَبُ عَلَيْهِ ذَنْبٌ بَعْدَ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ (إِلَّا) إِذَا كَانَ هَجْرُهُ (لِعُذْرٍ شَرْعِىٍّ) كَأَنْ كَانَ شَارِبَ خَمْرٍ أَوْ تَارِكًا لِلصَّلاةِ فَيَجُوزُ هَجْرُهُ إِلَى أَنْ يَتُوبَ وَلَوْ إِلَى الْمَمَاتِ بَعْدَ إِعْلامِهِ بِسَبَبِ الْهَجْرِ (وَمُجَالَسَةُ الْمُبْتَدِعِ) وَهُوَ مَنْ لَيْسَ عَلَى عَقِيدَةِ أَهْلِ السُّنَّةِ (أَوْ) مُجَالَسَةُ (الْفَاسِقِ) وَهُوَ مُرْتَكِبُ الْكَبِيرَةِ كَشَارِبِ الْخَمْرِ (لِلإِينَاسِ لَهُ عَلَى فِسْقِهِ) كَأَنْ جَلَسَ مَعَهُ وَهُوَ يَشْرَبُ الْخَمْرَ يُحَدِّثُهُ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ (وَلُبْسُ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْحَرِيرِ) الْخَالِصِ (أَوْ مَا) كَانَ (أَكْثَرُهُ وَزْنًا مِنْهُ) كَأَنْ كَانَ ثُلُثَاهُ حَرِيرًا (لِلرَّجُلِ) أَىْ لِلذَّكَرِ (الْبَالِغِ إِلَّا خَاتَمَ الْفِضَّةِ) فَإِنَّهُ جَائِزٌ (وَالْخَلْوَةُ) أَىْ خَلْوَةُ الرَّجُلِ (بِالأَجْنَبِيَّةِ) الْبَالِغَةِ أَوِ الْمُرَاهِقَةِ (بِحَيْثُ لا يَرَاهُمَا) شَخْصٌ (ثَالِثٌ) بَصِيرٌ ثِقَةٌ أَوْ مَحْرَمٌ (يُسْتَحَى مِنْهُ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى) كَابْنِ تِسْعِ سِنِينَ (وَسَفَرُ الْمَرْأَةِ) لِغَيْرِ ضَرُورَةٍ وَلَوْ سَفَرًا قَصِيرًا وَهُوَ نَحْوُ عِشْرِينَ كِيلُو مِتْرا (بِغَيْرِ) مَحْرَمٍ كَأَخٍ أَوْ (نَحْوِ مَحْرَمٍ) كَزَوْجٍ (وَاسْتِخْدَامُ الْحُرِّ كُرْهًا) بِأَنْ يُجْبِرَهُ عَلَى عَمَلٍ لِنَفْسِهِ أَوْ لِغَيْرِهِ كَالْعَمَلِ فِى الزِّرَاعَةِ وَحِرَاثَةِ الأَرْضِ وَالْحُرُّ هُوَ غَيْرُ الْعَبْدِ الْمَمْلُوكِ (وَمُعَادَاةُ الْوَلِىِّ) أَىِ اتِّخَاذُهُ عَدُوًّا وَمُحَارَبَتُهُ وَالْوَلِىُّ هُوَ الْمُسْلِمُ الَّذِى أَدَّى الْوَاجِبَاتِ وَاجْتَنَبَ الْمُحَرَّمَاتِ وَأَكْثَرَ مِنَ السُّنَنِ (وَالإِعَانَةُ عَلَى الْمَعْصِيَةِ) كَأَنْ يَبِيعَ السِّلاحَ لِمَنْ يَعْتَدِى بِهِ عَلَى النَّاسِ (وَتَرْوِيجُ الزَّائِفِ) كَأَنْ يُرَوِّجُ الدُّولارَاتِ الْمُزَيَّفَةَ لِمَا فِيهِ مِنَ الْغِشِّ وَأَكْلِ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ (وَاسْتِعْمَالُ أَوَانِى الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ) فِى الأَكْلِ وَالشُّرْبِ وَهُوَ مِنَ الْكَبَائِرِ (وَ)يَحْرُمُ (اتِّخَاذُهَا) أَىِ اقْتِنَاءُ أَوَانِيهِمَا بِلا اسْتِعْمَالٍ (وَتَرْكُ) أَدَاءِ (الْفَرْضِ) كَالصَّلاةِ (أَوْ فِعْلُهُ) صُورَةً (مَعَ تَرْكِ رُكْنٍ) كَأَنْ صَلَّى مِنْ غَيْرِ نِيَّةٍ (أَوْ) مَعَ تَرْكِ (شَرْطٍ) كَأَنْ صَلَّى بِغَيْرِ وُضُوءٍ عَمْدًا (أَوْ مَعَ فِعْلِ مُبْطِلٍ لَهُ) كَأَنْ نَوَى قَطْعَ الصَّلاةِ، (وَتَرْكُ) صَلاةِ (الْجُمُعَةِ مَعَ وُجُوبِهَا عَلَيْهِ وَإِنْ صَلَّى الظُّهْرَ) بَدَلًا عَنْهَا (وَتَرْكُ نَحْوِ أَهْلِ قَرْيَةٍ) أَوْ مَدِينَةٍ (الْجَمَاعَاتِ فِى) الصَّلَوَاتِ (الْمَكْتُوبَاتِ وَتَأْخِيرُ الْفَرْضِ عَنْ وَقْتِهِ بِغَيْرِ عُذْرٍ) كَأَنْ أَخَّرَ الصَّلاةَ عَمْدًا حَتَّى دَخَلَ وَقْتُ الصَّلاةِ الأُخْرَى (وَرَمْىُ الصَّيْدِ بِالْمُثَقَّلِ الْمُذَفِّفِ أَىْ بِالشَّىْءِ الَّذِى يَقْتُلُ بِثِقَلِهِ) وَيُسْرِعُ بِإِزْهَاقِ الرُّوحِ (كَالْحَجَرِ، وَاتِّخَاذُ الْحَيَوَانِ غَرَضًا) أَىْ هَدَفًا يُرْمَى إِلَيْهِ لِلَّهْوِ أَوْ لِتَعَلُّمِ الرِّمَايَةِ وَهُوَ مِنَ الْكَبَائِرِ (وَعَدَمُ مُلازَمَةِ الْمُعْتَدَّةِ) الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا (لِلْمَسْكَنِ بِغَيْرِ عُذْرٍ) بِأَنْ تَبِيتَ خَارِجَ بَيْتِهَا وَيَجُوزُ لَهَا الْخُرُوجُ لِحَاجَةٍ كَشِرَاءِ طَعَامٍ إِنْ لَمْ تَجِدْ مَنْ يَقْضِى لَهَا حَاجَتَهَا (وَتَرْكُ) الزَّوْجَةِ (الإِحْدَادَ عَلَى الزَّوْجِ) الْمُتَوَفَّى عَنْهَا وَالإِحْدَادُ هُوَ تَرْكُ الزِّينَةِ وَالطِّيبِ إِلَى انْتِهَاءِ الْعِدَّةِ وَهِىَ لِغَيْرِ الْحَامِلِ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشَرَةُ أَيَّامٍ وَلِلْحَامِلِ حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا (وَتَنْجِيسُ الْمَسْجِدِ) بِنَجِسٍ كَبَوْلٍ (وَتَقْذِيرُهُ وَلَوْ بِطَاهِرٍ) مُسْتَقْذَرٍ كَالْبُصَاقِ وَالْمُخَاطِ (وَالتَّهَاوُنُ بِالْحَجِّ) بِتَأْخِيرِ أَدَائِهِ (بَعْدَ) حُصُولِ (الِاسْتِطَاعَةِ إِلَى أَنْ يَمُوتَ) أَىْ إِذَا تَسَاهَلَ الْمُسْتَطِيعُ حَتَّى مَاتَ قَبْلَ أَنْ يَحُجَّ فَعَلَيْهِ ذَنْبٌ كَبِيرٌ (وَالِاسْتِدَانَةُ لِمَنْ لا يَرْجُو وَفَاءً لِدَيْنِهِ مِنْ جِهَةٍ ظَاهِرَةٍ) بِأَنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ مِلْكٌ (وَ)لا مِهْنَةٌ يَسْتَغِلُّهَا لِرَدِّ الدَّيْنِ إِنْ (لَمْ يَعْلَمْ دَائِنُهُ بِذَلِكَ) وَلَمْ يُعْلِمْهُ، (وَعَدَمُ إِنْظَارِ الْمُعْسِرِ) أَىِ الْعَاجِزِ عَنْ قَضَاءِ مَا عَلَيْهِ مِنَ الدَّيْنِ مَعَ عِلْمِ الدَّائِنِ بِعَجْزِهِ كَأَنْ حَبَسَهُ أَوْ ضَايَقَهُ (وَبَذْلُ الْمَالِ) أَىْ صَرْفُهُ (فِى الْمَعْصِيَةِ) وَهُوَ مِنَ الْكَبَائِرِ (وَالِاسْتِهَانَةُ بِالْمُصْحَفِ) أَىِ الإِخْلالُ بِتَعْظِيمِهِ كَمَسِّهِ بِغَيْرِ وُضُوءٍ وَأَمَّا الِاسْتِخْفَافُ بِهِ كَدَوْسِهِ عَمْدًا فَهُوَ كُفْرٌ، (وَ)الِاسْتِهَانَةُ (بِكُلِّ عِلْمٍ شَرْعِىٍّ) كَالِاسْتِهَانَةِ بِكُتُبِ الشَّرْعِ بِأَنْ يَتَوَسَّدَهَا (وَتَمْكِينُ الصَّبِىِّ الْمُمَيِّزِ مِنْهُ) أَىْ لا يَجُوزُ تَمْكِينُ الصَّبِىِّ الْمُمَيِّزِ مِنْ مَسِّ الْمُصْحَفِ وَحَمْلِهِ بِغَيْرِ وُضُوءٍ لِغَيْرِ حَاجَةِ الصَّبِىِّ لِلتَّعَلُّمِ فِيهِ (وَتَغْيِيرُ مَنَارِ الأَرْضِ أَىْ تَغْيِيرُ الْحَدِّ الْفَاصِلِ بَيْنَ مِلْكِهِ وَمِلْكِ غَيْرِهِ) بِأَنْ يَأْخُذَ شَيْئًا مِنْ أَرْضِ جَارِهِ وَيَضُمَّهَا إِلَى أَرْضِهِ وَهُوَ مِنَ الْكَبَائِرِ (وَالتَّصَرُّفُ فِى الشَّارِعِ) أَىِ الطَّرِيقِ النَّافِذِ (بِمَا لا يَجُوزُ) فِعْلُهُ فِيهِ مِمَّا يَضُرُّ بِالْمَارَّةِ (وَاسْتِعْمَالُ) الشَّىْءِ (الْمُعَارِ فِى غَيْرِ الْمَأْذُونِ لَهُ فِيهِ) كَأَنِ اسْتَعَارَ سَيَّارَةً لِيَرْكَبَهَا فَنَقَلَ بِهَا مَتَاعَ الْمَنْزِلِ (أَوْ زَادَ عَلَى الْمُدَّةِ الْمَأْذُونِ لَهُ فِيهَا) كَأَنْ أَعَارَهُ شَخْصٌ سَيَّارَتَهُ لِأُسْبُوعٍ فَاسْتَعْمَلَهَا شَهْرًا (أَوْ أَعَارَهُ لِغَيْرِهِ) أَىْ أَعَارَ الْمُعَارَ لِغَيْرِهِ بِلا إِذْنٍ مِنَ الْمَالِكِ (وَ)مِنْ مَعَاصِى الْبَدَنِ الَّتِى هِىَ مِنَ الْكَبَائِرِ (تَحْجِيرُ الْمُبَاحِ) أَىْ مَنْعُ النَّاسِ مِنَ الِانْتِفَاعِ بِالأَشْيَاءِ الْمُبَاحَةِ لَهُمْ (كَالْمَرْعَى) فِى أَرْضٍ لا مَالِكَ لَهَا (وَ)مَنْعُهُمْ مِنَ (الِاحْتِطَابِ) أَىْ أَخْذِ الْحَطَبِ (مِنَ) الأَرْضِ (الْمَوَاتِ) الَّتِى لا مَالِكَ لَهَا وَتَحْجِيرُ شَوَاطِئِ الأَنْهَارِ وَالْبِحَارِ أَىْ مَنْعُ النَّاسِ مِنَ الِانْتِفَاعِ بِهَا (وَ)مَنْعُهُمْ مِنْ أَخْذِ (الْمِلْحِ مِنْ مَعْدِنِهِ) كَالْبَحْرِ (وَالنَّقْدَيْنِ) أَىِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ مِنْ مَعْدِنِهِمَا أَىْ مِنَ الْمَكَانِ الَّذِى خُلِقَا فِيهِ (وَغَيْرِهِمَا) مِنَ الْمَعَادِنِ (وَ)مَنْعُ النَّاسِ مِنَ (الْمَاءِ لِلشُّرْبِ مِنَ الْمُسْتَخْلَفِ وَهُوَ الَّذِى إِذَا أُخِذَ مِنْهُ شَىْءٌ يَخْلُفُهُ غَيْرُهُ) كَأَنْ مَنَعَهُمْ مِنَ الشُّرْبِ مِنَ مَاءِ الْبِئْرِ الَّتى حَفَرَهَا فِى الأَرْضِ الْمَوَاتِ