الأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ أَىْ أَمْرُ الْغَيْرِ بِأَدَاءِ الْوَاجِبَاتِ أَمَّا النَّهْىُ عَنِ الْمُنْكَرِ فَهُوَ نَهْيُهُ عَنْ فِعْلِ الْمُحَرَّمَاتِ فَيَحْرُمُ السُّكُوتُ عَنِ الأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَعَنِ النَّهْىِ عَنِ الْمُنْكَرِ بِلا عُذْرٍ شَرْعِىٍّ بِأَنْ كَانَ قَادِرًا عَلَى ذَلِكَ وَلَمْ يَفْعَلْ. وَلْيُعْلَمْ أَنَّ الأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْىَ عَنِ الْمُنْكَرِ لا يُقَرِّبُ أَجَلًا وَلا يُؤَخِّرُ رِزْقًا. قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِى سُورَةِ ءَالِ عِمْرَانَ ﴿وَلْتَكُنْ مِّنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ﴾ فَاللَّهُ تَعَالَى أَمَرَنَا بِالأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْىِ عَنِ الْمُنْكَرِ وَدَعَانَا إِلَى إِبْطَالِ الْبَاطِلِ وَإِحْقَاقِ الْحَقِّ وَعَدَمِ السُّكُوتِ عَنْ كُلِّ مَا هُوَ مُخَالِفٌ لِلشَّرِيعَةِ لِأَنَّ السُّكُوتَ عَنِ الْبَاطِلِ مَعَ الِاسْتِطَاعَةِ عَلَى الإِنْكَارِ مَفْسَدَةٌ قَالَ أَبُو عَلِىٍّ الدَّقَّاق السَّاكِتُ عَنِ الْحَقِّ شَيْطَانٌ أَخْرَس. فَلا يَجُوزُ السُّكُوتُ عَمَّنْ يَنْتَهِكُ حُدُودَ الشَّرِيعَةِ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى الإِنْكَارِ وَخَاصَّةً فِى هَذَا الزَّمَنِ الَّذِى كَثُرَ فِيهِ الْمُفْسِدُونَ كَالْوَهَّابِيَّةِ الَّذِينَ يَتَكَلَّمُونَ بِاسْمِ الدِّينِ وَيُحَرِّمُونَ عَلَى هَوَاهُمْ وَيَطْعَنُونَ بِنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ ﷺ وَيَشْتِمُونَ خَالِقَهُمْ بِقَوْلِهِمُ اللَّهُ جَالِسٌ عَلَى الْعَرْشِ فَهَؤُلاءِ يَجِبُ الْحَذَرُ وَالتَّحْذِيرُ مِنْهُمْ فَقَدْ رَوَى الْبُخَارِىُّ أَنَّ حُذَيْفَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ سَأَلَ الرَّسُولَ ﷺ هَلْ بَعْدَ ذَلِكَ الْخَيْرِ مِنْ شَرٍّ قَالَ نَعَمْ دُعَاةٌ عَلَى أَبْوَابِ جَهَنَّمَ مَنْ أَجَابَهُمْ إِلَيْهَا قَذَفُوهُ فِيهَا، قَالَ حُذَيْفَةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ صِفْهُمْ لَنَا فَقَالَ هُمْ مِنْ جِلْدَتِنَا وَيَتَكَلَّمُونَ بِأَلْسِنَتِنَا، الْحَدِيثَ. وَمِمَّنْ يَجِبُ التَّحْذِيرُ مِنْهُ رَجَب دِيب الَّذِى يَقُولُ بِلُغَتِهِ الْعَامِيَّةِ اللَّهُ يُدَنْدِلُ رَأْسَهُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ مِنَ السَّمَاءِ وَيَقُولُ يَا عِبَادِى رُوحُوا عَلَى الْجَامِع (أَىِ اذْهَبُوا إِلَى الْجَامِعِ) فَهُوَ يَعْتَقِدُ عَقِيدَةَ الْيَهُودِ أَنَّ اللَّهَ جِسْمٌ لَهُ أَعْضَاءٌ وَيَسْكُنُ السَّمَاءَ كَمَا أَنَّهُ يَدَّعِى النُّبُوَّةَ فَيَقُولُ نَحْنُ أَنْبِيَاءُ مُصَغَّرُونَ وَيَقُولُ يُوجَدُ إِلَهَانِ الإِلَهُ الْمَعْبُودُ وَهُوَ اللَّهُ وَالإِلَهُ الَّذِى يُشَارِكُ وَهُوَ الْهَوَى وَيَقُولُ إِنَّ الرَّسُولَ أَرَادَ أَنْ يُلْقِىَ بِنَفْسِهِ مِنَ الْجَبَلِ لِيَنْتَحِرَ وَكُلُّ هَذَا كُفْرٌ وَضَلالٌ وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ. وَمِنْ ضَلالاتِهِ أَنَّهُ يُكَفِّرُ الْفَقِيرَ الْمُسْلِمَ فَيَقُولُ الْفَقِيرُ تَنْبَلَة (أَىْ كَسْلانٌ) هَدَمَ رُكْنَيْنِ مِنْ أَرْكَانِ الإِسْلامِ الزَّكَاةَ وَالْحَجَّ فَهُوَ مُرْتَدٌّ عَلَى طَوْقَيْنِ قَالَ ذَلِكَ لِأَنَّهُ يُرِيدُ مِنْ أَتْبَاعِهِ أَنْ يَجْتَهِدُوا فِى جَمْعِ الأَمْوَالِ لِيُقَدِّمُوهَا لَهُ لِيَعِيشَ عِيشَةَ الْمُلُوكِ. وَكَلامُهُ هَذَا فِيهِ تَكْفِيرٌ لِأَغْلَبِ الأَنْبِيَاءِ وَالأَوْلِيَاءِ لِأَنَّ أَغْلَبَهُمْ كَانُوا فُقَرَاءَ وَفِيهِ تَكْفِيرٌ لِأَغْلَبِ أَهْلِ الْجَنَّةِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ دَخَلْتُ الْجَنَّةَ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا الْفُقَرَاء رَوَاهُ النَّسَائِىُّ. لَيْسَ هَذَا فَقَطْ بَلْ أَخْبَرَ اللَّهُ تَعَالَى فِى الْقُرْءَانِ أَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا ﷺ كَانَ فَقِيرًا ثُمَّ أَعْطَاهُ اللَّهُ كِفَايَتَهُ فَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ ﴿وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى﴾ فَإِذًا عَلَى زَعْمِهِ الرَّسُولُ كَانَ كَافِرًا وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ. وَيَقُولُ فِى شَرِيطٍ لَهُ بِعُنْوَان النِّظَامُ فِى الإِسْلامِ لا يَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ يُنَادِىَ زَوْجَتَهُ بِاسْمِهَا وَلا يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تُنَادِىَ زَوْجَهَا بِاسْمِهِ ثُمَّ يَقُولُ لا هُوَ مُسْلِمٌ وَلا هِىَ مُسْلِمَةٌ. وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُنَادِى زَوْجَاتِهِ بِأَسْمَائِهِنَّ فَقَدْ ثَبَتَ فِى الْبُخَارِىِّ أَنَّهُ قَالَ يَا خَدِيجَةُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِبَيْتٍ فِى الْجَنَّةِ وَقَالَ يَا عَائِشَةُ أَمَّا اللَّهُ فَقَدْ بَرَّأَكِ.