الخميس مارس 28, 2024

باب وصول ثواب قراءة القرءان للميت

ثبت في الأحاديث الصحيحة وصول ثواب الصدقة والدعاء والاستغفار والصوم والحج والعمرة ونحو ذلك إلى الميت، وهذه عبادات، وقراءة القرءان عبادة أيضا، فتصل إلى الميت، لأنه لا فارق بينها وبين تلك العبادات المذكورة، وهذا من القياس الجلي.

قال أبو عبد الله القرطبي في التذكرة[1]: أصل هذا الباب الصدقة التي لا اختلاف فيها فكما يصل للميت ثوابـها فكذلك تصل قراءة القرءان والدعاء والاستغفار، إذ كل ذلك صدقة فإن الصدقة لا تختص بالمال. اهـ

قال الحافظ السيوطي في شرح الصدور[2] : واستدلوا[3] على الوصول بالقياس على ما تقدم من الدعاء والصدقة والصوم والحج والعتق فإنه لا فرق في نقل الثواب بين أن يكون عن حج أو صدقة أو وقف أو دعاء أو قراءة، وبالأحاديث الآتي ذكرها فهي وإن كانت ضعيفة فمجموعها يدل على أن لذلك أصلا، وبأن المسلمين مازالوا في كل عصر يجتمعون ويقرؤون لموتاهم من غير نكير فكان ذلك إجماعا، ذكر ذلك كله الحافظ شمس الدين المقدسي الحنبلي رحمه الله تعالى في جزء ألفه في المسألة. اهـ

قلنا: وكذلك صلاة الجنازة، فإنها ما شرعت إلا لانتفاع الميت والاستشفاع له بما فيها من قراءة ودعاء واستغفار، فإذا كان يصل إلى الميت ما تشتمل عليه الصلاة من دعاء واستغفار، فكذلك يصل إليه ما تشمل عليه من القرءان، سواء بسواء والتفريق في العبادة الواحدة بين مشمولاتـها، تحكم غير مقبول[4].

ومما استدل به العلماء على استحباب قراءة القرءان على قبر الميت المسلم حديث وضعه عليه الصلاة والسلام الجريدتين على قبرين لمسلمين، ثم قال: لعله أن يخفف عنهما، ما لم ييبسا.اهـ أخرجه الشيخان وغيرهما[5].

قالوا: ويستفاد من هذا غرس الأشجار وقراءة القرءان على القبور وإذا خفف عنهم بالأشجار فكيف بقراءة المؤمن القرءان، أي لأنه إذا كان يرجى التخفيف عن الميت بتسبيح الجريدتين حال رطوبتهما وهما جماد، فتلاوة القرءان أولى وأعظم رجاء ونفعا.اهـ ذكر ذلك عدد من العلماء منهم القاضي عياض المالكي في إكمال الـمعلم بفوائد مسلم، والنووي الشافعي في شرح صحيح مسلم، وبدر الدين العيني الحنفي في شرحه على البخاري، والبهوتي الحنبلي في شرح منتهى الإرادات[6]، وغيرهم. 

وقد تأسى بريدة بن الحصيب الصحابي بذلك، وحمل الحديث على عمومه، فأوصى أن يوضع على قبره جريدتان، فقد ذكر البخاري في تعاليق صحيحه[7] ما نصه: وأوصى بريدة الأسلمي أن يجعل في قبره جريدان. اهـ وقد وصله ابن سعد في طبقاته[8] فقال: أخبرنا عبيد الله بن محمد بن حفص التيمي قال حدثنا حماد بن سلمة عن عاصم الأحول أن أبا العالية أوصى إلى مورق العجلي وأمره أن يضع في قبره جريدتين، قال مورق: وأوصى بريدة الأسلمي أن توضع في قبره جريدتان.اهـ

قال الحافظ السيوطي الشافعي في شرح الصدور[9]: وأما قراءة القرءان على القبر فجزم بمشروعيتها أصحابنا وغيرهم، قال الزعفراني[10]: سألت الشافعي عن القراءة عند القبر فقال: لا بأس به، وقال النووي في شرح المهذب[11]: يستحب لزائر القبور أن يقرأ ما تيسر من القرءان ويدعو لهم عقبها نص عليه الشافعي واتفق عليه الأصحاب، زاد[12] في موضع ءاخر: وإن ختموا القرءان على القبر كان أفضل. وكان الإمام أحمد ينكر ذلك أولا حيث لم يبلغه فيه أثر، ثم رجع حين بلغه.اهـ ثم قال: وأخرج الخلال في الجامع[13] عن الشعبي قال: كانت الأنصار إذا مات لهم ميت اختلفوا إلى قبره يقرأون له القرءان. اهـ كلام السيوطي.

وقال القرطبي في التذكرة[14]: وذكر الخرائطي في كتاب القبور، قال: سنة في الأنصار إذا حملوا الميت أن يقرأوا معه سورة البقرة.اهــــ

وقال ابن قدامة المقدسي الحنبلي في المغني[15]: فصل: قال: ولا بأس بالقراءة عند القبر. وقد روي عن أحمد أنه قال: إذا دخلتم المقابر اقرأوا آية الكرسي وثلاث مرات قل هو الله أحد، ثم قل: اللهم إن فضله لأهل المقابر. وروي عنه أنه قال: القراءة عند القبر بدعة. وروي ذلك عن هشيم، قال أبو بكر: نقل ذلك عن أحمد جماعة، ثم رجع رجوعا أبان به عن نفسه، فروى جماعة أن أحمد نـهى ضريرا أن يقرأ عند القبر، وقال له: إن القراءة عند القبر بدعة، فقال له محمد بن قدامة الجوهري: يا أبا عبد الله ما تقول في مبشر الحلبي؟ قال: ثقة. قال: فأخبرني مبشر عن أبيه أنه أوصى إذا دفن يقرأ عنده بفاتحة البقرة وخاتمتها، وقال: سمعت ابن عمر يوصي بذلك. قال أحمد بن حنبل: فارجع فقل للرجل يقرأ[16]. وقال الخلال: حدثني أبو علي الحسن بن الهيثم البزاز، شيخنا الثقة المأمون، قال: رأيت أحمد بن حنبل يصلي خلف ضرير يقرأ على القبور، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: [من دخل المقابر فقرأ سورة يس خفف عنهم يومئذ وكان له بعدد من فيها حسنات] وروي عنه عليه السلام: [من زار قبر والديه فقرأ عنده أو عندهما يس غفر له]. فصل: وأي قربة فعلها وجعل ثوابها للميت المسلم نفعه ذلك إن شاء الله أما الدعاء والاستغفار والصدقة وأداء الواجبات فلا أعلم فيه خلافا إذا كانت الواجبات مما يدخله النيابة.اهـ إلى أن قال: ولنا ما ذكرناه وأنه إجماع[17] المسلمين فإنهم في كل عصر ومصر يجتمعونه ويقرأون القرءان ويهدون ثوابه إلى موتاهم من غير نكير. اهـ

والأثر الذي بلغ الإمام أحمد هو ما رواه الحافظ البيهقي في السنن[18] قال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا العباس بن محمد. قال: سألت يحيى بن معين عن القراءة عند القبر؟ فقال: حدثني مبشر بن إسماعيل الحلبي عن عبد الرحمن بن العلاء ابن اللجلاج، عن أبيه، قال لبنيه: إذا أدخلتموني قبري، فضعوني في اللحد، وقولوا: بسم الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنوا علي التراب سنا، ثم اقرأوا عند رأسي أول سورة البقرة وخاتمتها، فإني رأيت ابن عمر يستحب ذلك.اهـ  قال الحافظ ابن حجر في أمالي الأذكار: هذا موقوف حسن .اهـ وقد مر[19].

وقال فخر الدين الزيلعي الحنفي في كتابه تبيين الحقائق ما نصه[20]: باب الحج عن الغير: الأصل في هذا الباب أن الإنسان له أن يجعل ثواب عمله لغيره عند أهل السنة والجماعة، صلاة كان أو صوما أو حجا أو صدقة أو تلاوة قرءان أو الأذكار إلى غير ذلك من جميع أنواع البر، وكل ذلك يصل إلى الميت وينفعه.اهـ

وقال الشيخ الدسوقي المالكي في حاشيته على الشرح الكبير للدردير، المعروفة باسم حاشية الدسوقي، ما نصه[21]: وقال ابن هلال في نوازله: الذي أفتى به ابن رشد، وذهب إليه غير واحد من أئمتنا الأندلسيين أن الميت ينتفع بقراءة القرءان الكريم ويصل إليه نفعه ويحصل له أجره إذا وهب القارىء ثوابه له، وبه جرى عمل المسلمين شرقا وغربا ووقفوا على ذلك أوقافا، واستمر عليه الأمر منذ أزمنة سالفة. اهـ

وأما إذا لم تكن القراءة على القبر، فقد اختلف العلماء في وصول ثوابـها للميت[22]، فجمهور السلف والأئمة الثلاثة على الوصول، والمشهور عن الشافعي وجماعة أنه لا يصل.

وكلامهم محمول[23] على القراءة التي تكون بلا دعاء بالإيصال. وبغير ما إذا كانت القراءة على القبر. فأما القراءة على القبر فقد أقرها الإمام الشافعي كما مر معنا. وقد قال الإمام الشافعي في كتابه الأم[24]: وأحب لو قرئ عند القبر ودعى للميت.اهـ  وقال الإمام ابن الرفعة في كفاية النبيه شرح التنبيه[25]: لكن في “الحاوي” و”تعليق البندنيجي” أنه قال في “الأم” وفي القديم معا: وإن قرأ بعد دفنه عند القبر شيئا من القرءان فحسن.اهـ وقال ابن الرفعة في موضع ءاخر[26]: ولو قرأ القرءان عند القبر كان حسنا.اهـ

وقال الشيخ محمد بن علي المعروف بابن القطان في رسالته” القول بالإحسان العميم في انتفاع الميت بالقرءان العظيم” ما نصه: ونقل عن الشافعي انتفاع الميت بالقراءة على قبره، واختاره شيخنا شهاب الدين ابن عقيل، وتواتر أن الشافعي زار الليث بن سعد وأثنى عليه خيرا وقرأ عنده ختمة، وقال: أرجو تدوم، فكان الأمر كذلك[27]. اهـ

وأما عن القرءاة مع الدعاء بالإيصال، فداخل في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم للسيدة عائشة رضي الله عنها: “ذاك[28] لو كان وأنا حي فأستغفر لك وأدعو لك” رواه البخاري[29]. ومحل الشاهد في هذا الحديث قوله: ” وأدعو لك” فإن هذه الكلمة تشمل الدعاء بأنواعه، فدخل في ذلك دعاء الرجل بعد قراءة شىء من القرءان لإيصال الثواب للميت بنحو قول: اللهم أوصل ثواب ما قرأت إلى فلان.

لذا قال الحافظ الفقيه النووي[30]: فالاختيار أن يقول القارىء بعد فراغه: اللهم أوصل ثواب ما قرأته إلى فلان.اهـ

وقال الإمام السبكي في “قضاء الأرب”[31]: والمسألة الثانية: وهي التي عليها عمل الناس، أن يقرأ القارىء، ثم يسأل الله تعالى أن يجعل ثواب تلك القراءة للميت، فالثواب قد حصل للقارىء، وسؤاله لله تعالى دعاء ترجى إجابته، وذلك لا يمنع منه. ولا ينبغي أن يكون فيه خلاف.اهـ

وقال الإمام ابن الصلاح[32]: وينبغي الجزم بنفع قوله: اللهم أوصل ثواب ما قرأناه. اهـ

وقال الشيخ ابن الحاج في المدخل ما نصه[33]: لو قرأ في بيته وأهدى إليه لوصلت، وكيفية وصولـها أنه إذا فرغ من تلاوته وهب ثوابه له، أو قال: اللهم اجعل ثوابـها له، فإن ذلك دعاء بالثواب لأن يصل إلى أخيه، والدعاء يصل بلا خلاف.اهـ

وقال ابن قدامة المقدسي في الكافي[34]: وإن فعل عبادة بدنية كالقراءة والصلاة والصوم وجعل ثوابها للميت نفعه أيضا لأنه إحدى العبادات، فأشبهت الواجبات، ولأن المسلمين يجتمعون في كل مصر ويقرؤون ويهدون لموتاهم ولم ينكره منكر فكان إجماعا.اهـ

قال الشيخ أبو عبد الله العثماني في “رحمة الأمة في اختلاف الأئمة” ما نصه [35]: وينبغي إذا أراد ذلك أن يقول: اللهم أوصل ثواب ما قرأته لفلان فيجعله دعاء، ولا خلاف في نفع الدعاء ووصوله. اهـ

وإلى أولئك الذين يحرمون قراءة القرءان على أمواتنا المسلمين ويقدسون ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، نقول لهم: قال ابن تيمية في مجموع الفتاوى[36]: وكذلك من قرأ القرءان محتسبا وأهداه إلى الميت نفعه ذلك.اهـــ

وقال ابن القيم في كتاب الروح[37]: وأي فرق بين وصول ثواب الصوم الذي هو مجرد نية وإمساك بين وصول ثواب القراءة والذكر، والقائل إن أحدا من السلف لم يفعل ذلك قائل ما لا علم له به فإن هذه شهادة على نفي ما لم يعمله، فما يدريه أن السلف كانوا يفعلون ذلك ولا يشهدون من حضرهم عليه بل يكفي اطلاع علام الغيوب على نياتهم ومقاصدهم لا سيما والتلفظ بنية الإهداء لا يشترط كما تقدم، وسر المسألة أن الثواب ملك العامل فإذا تبرع به وأهداه إلى أخيه المسلم أوصله الله إليه، فما الذي خص من هذا ثواب قراءة القرآن وحجر على العبد أن يوصله إلى أخيه وهذا عمل سائر الناس حتى المنكرين في سائر الأعصار والأمصار من غير نكير من العلماء.اهـ

بل قال زعيمهم محمد بن عبد الوهاب في كتابه” أحكام تمني الموت”[38]: وأخرج سعد الزنجاني عن أبي هريرة مرفوعا: من دخل المقابر ثم قرأ فاتحة الكتاب، وقل هو الله أحد، وألهاكم التكاثر، ثم قال: إني جعلت ثواب ما قرأت من كلامك لأهل المقابر من المؤمنين والمؤمنات، كانوا شفعاء له إلى الله تعالى. وأخرج عبد العزيز صاحب الخلال بسنده عن أنس مرفوعا: من دخل المقابر، فقرأ سورة يس، خفف الله عنهم، وكان له بعدد من فيها حسنات.اهـ

[1]  التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة، باب ما جاء في قراءة القرآن عند القبر حالة الدفن وبعده وأنه يصل إلى الميت ثواب ما يقرأ ويدعى ويستغفر له ويتصدق عليه. (ص/85، دار الريان للتراث)

[2]  شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور للسيوطي، باب في قراءة القرءان للميت أو على القبر (ص/310، دار المدني )

[3]  قال السيوطي في شرح الصدور(ص/310): فجمهور السلف والأئمة الثلاثة على الوصول.اهـ، وقال ابن القطان في رسالته: القول بالإحسان العميم في انتفاع الميت بالقرءان العظيم: نقل عن الإمام أحمد أنه يصل إلى الميت كل شىء من صدقة وصلاة وحج وصوم واعتكاف وقراءة وذكر وغير ذلك، ونقل ذلك عن جماعة من السلف.اهــــ نقله عنه الحافظ الزبيدى في الإتحاف (10/369، مؤسسة التاريخ العربي)

[4]  انظر رسالة:”توضيح البيان لوصول ثواب القرءان”للمحدث الشيخ عبد الله الغماري، مطبوعة مع رسالة إتقان الصنعة. (ص/117، عالم الكتب).

[5]  أخرجه البخاري، كتاب الوضوء، باب من الكبائر أن لا يستتر من بوله. وأخرجه مسلم، كتاب الطهارة، باب الدليل على نجاسة البول ووجوب الاستبراء منه. والنسائي، كتاب الجنائز. وضع الجريدة على القبر.

[6]  شرح صحيح مسلم للقاضي عياض المسمى إكمال الـمعلم بفوائد مسلم، كتاب الطهارة، باب الدليل على نجاسة البول ووجوب الاستبراء منه (2/120، دار الوفاء)، شرح صحيح مسلم للنووي، كتاب الطهارة، باب الدليل على نجاسة البول ووجوب الاستبراء منه (3/202)، عمدة القاري للبدر العيني، كتاب الوضوء، باب من الكبائر أن لا يستتر من بوله (3/118، دار الفكر)، شرح منتهى الارادات للبهوتي، كتاب الجنائز، فصل في زيارة القبر (2/164-165، مؤسسة الرسالة).

[7]  صحيح البخاري، كتاب الجنائز، باب الجريد على القبر

[8]  طبقات ابن سعد، الطبقة الأولى من الفقهاء والمحدثين والتابعين من أهل البصرة من أصحاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ترجمة: أبو العالية الرياحي (9/116، مكتبة الخانجي بالقاهرة). وانظر سير أعلام النبلاء للذهبي، بقية الطبقة الأولى من كبراء التابعين، أبو العالية، رفيع بن مهران الرياحي البصري. (4/213، مؤسسة الرسالة)

[9]  شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور للسيوطي، باب في قراءة القرءان للميت أو على القبر (ص/311، دار المدني )، وانظر إتحاف السادة المتقين للحافظ الزبيدي، كتاب ذكر الموت وما بعده، الباب السادس في أقاويل العارفين على الجنائز والمقابر وحكم زيارة القبور، بيان زيارة القبور والدعاء للميت وما يتعلق به. (10/369).                 

[10]  أخرجه أبو بكر بن الخلال في الجامع، القراءة عند القبور.

[11]  المجموع، كتاب الجنائز، ويستحب للرجال زيارة القبور (5/311)

[12]   المجموع، كتاب الجنائز، كيفية إدخال الميت القبر (5/294)

[13]   أخرجه أبو بكر بن الخلال في الجامع، القراءة عند القبور.

[14]  التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة، باب ما جاء في قراءة القرآن عند القبر حالة الدفن وبعده وأنه يصل إلى الميت ثواب ما يقرأ ويدعى ويستغفر له ويتصدق عليه. (ص/93)

[15]  المغني، كتاب الجنائز، فصل القراءة عند القبر. ( 3/518 وما بعدها، دار عالم الكتب)

[16]  قال في الفروع للحنابلة، كتاب الجنائز، باب زيارة القبور وإهداء القرب وما يتعلق بذلك (3/420، مؤسسة الرسالة): وقال الخلال وصاحبه: المذهب رواية واحدة: لا يكره. اهـ أي عن أمر القراءة على القبر.ــ قال في الإنصاف للحنابلة، كتاب الجنائز، القراءة على القبر (1/412): قال في الفائق: يستحب القراءة على القبر. نص عليه-أي الإمام أحمد- أخيرا. اهـ

[17]  وهذا الإجماع نقله عدد من العلماء، منهم الحافظ شمس الدين المقدسي الحنبلي في جزء ألفه في المسألة، نقل ذلك عنه وأقره الحافظ السيوطي الشافعي في شرح الصدور (ص/311)، والشيخ بـهاء الدين المقدسي في كتاب العدة شرح العمدة في فقه الإمام أحمد (ص/122-123، دار الفكر) وعبارته بنصها: مسألة: وأي قربة فعلها وجعل ثوابـها للميت المسلم نفعه ذلك: وأما قراءة القرءان وإهداء ثوابه للميت فالإجماع واقع على فعله من غير نكير. اهـ ونقل الإجماع كذلك البهوتي في كشاف القناع (3/781، عالم الكتب) والرحيباني في مطالب أولي النهى (1/936، منشورات ما يسمى المكتب الإسلامي)، وبرهان الدين ابن مفلح في كتابه المبدع شرح المقنع (2/281، دار الكتب العلمية) وعبارته: قال أحمد: الميت يصل إليه كل شيء من الخير للنصوص الواردة فيه ولأن المسلمين يجتمعون في كل مصر ويقرؤون ويهدون لموتاهم من غير نكير فكان إجماعا وكالدعاء والاستغفار حتى لو أهداها للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جاز ووصل إليه الثواب ذكره المجد. اهـ وغيرهم.

[18]  السنن الكبرى، جماع أبواب التكبير على الجنائز، باب ما ورد في قراءة القرءان عند القبر (4/93).

[19]  وفي الفروع لشمس الدين ابن مفلح الحنبلي (3/420، مؤسسة الرسالة) وفي كشاف القناع للبهوتي الحنبلي (3/780، عالم الكتب) وفي المبدع شرح المقنع لبرهان الدين ابن مفلح الحنبلي (2/280، دار الكتب العلمية) وغيرهم أنه صح عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه أوصى إذا دفن أن يقرأ عنده بفاتحة البقرة وخاتمتها. اهـ

[20]  تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، كتاب الحج،باب الحج عن الغير. (2/83، المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق).

[21]  حاشية الدسوقي، فصل ذكر فيه أحكام الجنائز، (1/423، دار الفكر)، وانظر رسالة” إسعاف المسلمين والمسلمات بجواز القراءة ووصول ثوابها إلى الأموات”، للشيخ محمد العربي بن التباني، مطبوعة ضمن مجموعة ثلاث رسائل. (ص/ 32-33، مكتبة مصطفى البابي الحلبي وأولاده).

[22]  انظر شرح الصدور للسيوطي، باب في قراءة القرءان للميت أو على القبر (ص/310)، وإتحاف السادة المتقين للحافظ الزبيدي، بيان زيارة القبور والدعاء للميت وما يتعلق به. (10/369). وغيرهما، وقال المنبجي الحنبلي في كتابه تسلية أهل المصائب في موت الأولاد والأقارب، الباب الثالث والعشرون: في الصدقة عن المصاب به وأفعال البر عنه، فصل: في ذكر اختلاف الناس في وصول ثواب إهداء القرب إلى الموتى.(1/178، دار الكتب العلمية): وأما وصول العبادات المالية المحضة، كالعتق والصدقة ونحوهما: فجمهور العلماء من أهل السنة والجماعة على وصول ثوابها إلى الموتى، كما يصل إليهم الدعاء والاستغفار، وأما وصول ثواب الأعمال البدنية كالصوم والصلاة والقراءة ونحو ذلك، فالصحيح الوصول، وهو مذهب الإمام أحمد وأبي حنيفة وطائفة من أصحاب مالك والشافعي. اهـ وإلى أولئك الذين يقدسون ابن القيم ويحرمون قراءة القرءان على أمواتنا المسلمين، نقول لهم: قال ابن القيم في كتابه الروح، المسألة السادسة عشرة، (ص/159، دار الكتب العلمية)  ما نصه: واختلف في العبادة البدنية كالصوم والصلاة وقراءة القرآن والذكر فمذهب الإمام أحمد وجمهور السلف وصولها. ثم قال (ص/191) في الرد على من منع وصول ثواب القراءة: إن كان معترفا بوصول ثواب الحج والصيام والدعاء والاستغفار، قيل له ما هذه الخاصية التي منعت وصول ثواب القرآن واقتضت وصول ثواب هذه الأعمال، وهل هذا إلا تفريق بين المتماثلات، وان لم يعترف بوصول تلك الأشياء إلى الميت فهو محجوج بالكتاب والسنة والإجماع وقواعد الشرع.اهـ              

[23]  كما صرح بذلك عدد من الفقهاء كالإمام ابن الرفعة والحافظ السبكي والقاضي زكريا الأنصاري والشيخ شمس الدين الرملي وغيرهم، انظر شرح روض الطالب لزكريا الأنصاري، (2/412، المكتبة الإسلامية)، ونهاية المحتاج إلى شرح المنهاج للرملي، (6/93، دار الفكر).

[24]  انظر كتابه الأم: كتاب الجنائز، عدد كفن الميت، (ص/218، بيت الأفكار الدولية).

[25]  انظر كتابه كفاية النبيه شرح التنبيه،كتاب الجنائز، باب حمل الجنازة والدفن، (5/148، دار الكتب العلمية).

[26]  انظر كتابه كفاية النبيه شرح التنبيه،كتاب الجنائز، باب حمل الجنازة والدفن، (5/166).

[27]  نقل عنه ذلك الحافظ الزبيدي وأقره في إتحاف السادة المتقين، بيان زيارة القبور والدعاء للميت وما يتعلق به. (10/369).

[28]  قال الحافظ ابن حجر في شرح البخاري (10/125): أي لو مت وأنا حي.اهـ

[29]  صحيح البخاري، كتاب المرضى، باب: ما رخص للمريض أن يقول: إني وجع، أو وارأساه، أو اشتد بي الوجع.

[30]   انظر الأذكار للنووي، باب ما ينفع الميت من قول غيره، (1/190).

[31]  قضاء الأرب في أسئلة حلب (ص/452، السعودية)

[32]  نقله عنه شمس الدين الرملي في نهاية المحتاج وأقره (6/93).

[33]   المدخل لابن الحاج (1/266، مكتبة دار التراث).والفواكه الدواني للنفراوي (1/437، دار الكتب العلمية)

[34]  الكافي في فقه ابن حنبل لبن قدامة المقدسي، كتاب الجنائز، باب التعزية والبكاء على الميت (2/83، دار هجر)

[35]   انظر كتابه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة، كتاب الجنائز (ص/92، مطابع قطر الوطنية).

[36]   مجموع الفتاوى (24/300، مجمع الملك فهد)

[37]  كتاب الروح (ص/192)

[38] أحكام تمني الموت (ص/75، جامعة محمد بن سعود).