باب الصدقة عن الميت
عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أمي افتلتت نفسها، وأراها لو تكلمت، تصدقت؛ فهل لها أجر إن تصدقت عنها؟ قال:” نعم” متفق عليه[1]. قوله: (افتلتت نفسها) أي ماتت بغتة وفجأة.
[1] صحيح البخاري، كتاب الجنائز. باب: موت الفجأة البغتة. وفي كتاب الوصايا. باب: ما يستحب لمن يتوفى فجأة أن يتصدقوا عنه، وقضاء النذور عن الميت. وأخرجه مسلم في الزكاة، باب: وصول ثواب الصدقة عن الميت إليه. وفي الوصية، باب: وصول ثواب الصدقات إلى الميت.