باب الحج عن الغير
روى البخاري ومسلم [1] عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن امرأة خثعمية قالت: يا رسول الله إن فريضة الله أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة أفأحج عنه، قال:” نعم“، وذلك في حجة الوداع. اهـ
[1] صحيح البخاري، أبواب المحصر وجزاء الصيد، باب حج المرأة عن الرجل. وأخرجه مسلم، كتاب الحج، باب الحج عن العاجز لزمانة وهرم ونحوهما، أو للموت.