قال الألباني في فتاويه([1]): «يحرم إسبال اللحية فوق القبضة كما يحرم إحداث أي بدعة في الدين».اهـ.
الرَّدُّ:
هذه الفتوى شَذَّ بها عن علماء الإسلام، فإن علماء الإسلام على وجهين منهم([2]) من قال: اللحية تترك كما هي لا يؤخذ منها، ومنهم([3]) من قال: يؤخذ من طولها ومن عرضها، والقول الأول قاله النووي([4])، والثاني الإمام الحسن البصري رضي الله عنه. ومن أين للألباني أن يقول إن ما زاد على القبضة حرام، وليس له حجةٌ يحتج بها من حديث فيه أن الرسول قال ذلك أو أنه عليه الصلاة والسلام قبض على لحيته فقصَّ ما زاد على ذلك.
[1])) الألباني، فتاوى الألباني (ص53).
[2])) ابن حجر العسقلاني، فتح الباري (10/350).
[3])) ابن حجر العسقلاني، فتح الباري (10/350).
[4])) النووي، شرح صحيح مسلم (3/151).