قال الألباني ما نصه([1]): «والقسم الآخر ما جاء النص العملي عنه محددا لشيء من العبادات أو مقيدا له بصفة، ثم لم يأت ما يفيد أن خلافه مشروع وأن له فصلا دون الذي شرعه بفعله، مثل الوضوء بالمد والاغتسال به مع الصاع، فإنه ليس في الشرع ما يدل على مشروعية الزيادة عليه» إلى قوله: «وقد قال الإمام البخاري في كتاب الوضوء من صحيحه: «وكره أهل العلم الإسراف فيه وأن يجاوزوا فعل النبي »، ولا يخفى أنه لا فرق بين أن يزيد على عدد الثلاث أو على كمية الماء إذ كله تجاوز لفعل النبي ». ومما يؤيد هذا قوله : «إنه سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور والدعاء»([2]) إلى قوله: «فثبت أنه لا يجوز الزيادة في الماء وضوءا وغسلا على ما حدده الرسول»، إلى قوله: «وكيف لا يكون من زاد على هديه مخالفا، وليس وراء هديه عليه الصلاة والسلام إلا الضلال ولهذا ذهب الشافعية وغيرهم إلى ذم الإسراف في الماء في الوضوء والغسل، وسبق ما نقله البخاري عن أهل العلم في كراهة ذلك؛ بل ذهب بعض الشافعية مثل البغوي وغيره إلى أنه حرام، (المجموع 2/190)».اهـ.
الرد:
انظروا أيها القراء المتأملون إلى ما دلت عليه عبارة الألباني من تحريم الزيادة في الوضوء على المد، وفي الغسل على الصاع مع المد، انظروا إلى هذا الاستنباط العجيب الذي لم يسبق به، هل سمعتم به من قبل؟ أو هل هذا استنباط محض أنتجه فكره والعياذ بالله؟!
من أين له ذلك؟ وأين حديث الرسول الذي يحرم ذلك؟ وأين المجتهد الذي ذكر ذلك؟
فإن صح ما ذهب إليه، فيا ويل الذين يزيدون على ذلك ولا يقتصرون لجميع وضوئهم على المد وهو مقدار ملء الكفين المساوي 250 غراما تقريبا، ولا يقتصرون في غسلهم على خمسة أمداد المساوي كيلو غرام وربعا تقريبا فعلى مذهبه هذا هم ءاثمون ضالون كما اقتضت عبارته كما رأيتم.
من أين له أن الاعتداء في الطهور المذكور في الحديث هو التوضؤ بمقدار مدي مثلا؟!
وقد قال ملا علي القاري في «شرح المشكاة»([3]) عند شرحه لهذا الحديث ما نصه: «والاعتداء في الطهور استعماله فوق الحاجة والمبالغة في تحري طهوريته حتى يفضي إلى الوساوس».اهـ. وذكر ذلك أيضا المناوي في كتابه «فيض القدير»([4]) عن التوربشتي الحنفي وأقره عليه.
وقال الحافظ المحدث الفقيه اللغوي الحنفي محمد مرتضى الزبيدي في «إتحاف السادة»([5]) بعد أن ذكر هذا الحديث ما نصه: «ويعتدون، أي: يتجاوزون وهذا هو معنى الإسراف».اهـ. والزبيدي نفسه ذكر الإجماع على جواز الزيادة في الغسل والوضوء عن المقدار الذي استعمله النبي بما لا يؤدي إلى الوسوسة، وسيأتي كل ذلك عنه إن شاء الله تعالى. وحديث الاعتداء في الطهور ذكره النووي في «المجموع»([6]) مستدلا به على ذم الإسراف في الماء في الوضوء والغسل وذلك بعد أن ذكر إجماع الأمة على أن ماء الوضوء والغسل لا يشترط فيه قدر معين.
وهذا الحديث رواه أبو داود في سننه([7]) تحت باب «الإسراف في الوضوء»، وكذلك ذكره الحافظ البيهقي([8]) في سننه تحت باب: «النهي عن الإسراف في الوضوء».
فاتضح بذلك معنى الاعتداء في الطهور المذكور في الحديث، وبطل ما زعمه هذا الرجل الذي يفتقر إلى فقه الحديث ومعرفة معانيه، ولقد قال الشافعي رضي الله عنه: «قد يحمل الفقه غير فقيه يكون له حافظا ولا يكون فيه فقيها».اهـ. فإذا كان هذا حال بعضهم، فكيف إذا كان الشخص صحفيا لم يتلق العلم عن أهله عاريا عن صفة الفقه والحفظ له؟!
فحتى يتم استدلاله بهذا الحديث على ما زعمه عليه أولا أن يثبت أن الإسراف عند العلماء هو مجرد الزيادة على الـمد في الوضوء وعلى الصاع مع المد في الغسل ودون ذلك خرط القتاد([9]).
وها أنا أنقل من كلام العلماء ما يزيف ما ذهب إليه قال البخاري في أول كتاب الوضوء([10]) قبل أن يسند شيئا من أحاديثه ما لفظه: «وبين النبي أن فرض الوضوء مرة مرة، وتوضأ أيضا مرتين وثلاثا ولم يزد على ثلاث، وكره أهل العلم الإسراف فيه وأن يجاوزوا فعل النبي ».اهـ.
قال شارحه الحافظ ابن حجر([11]): «قوله: «وأن يجاوزوا» إلخ يشير إلى ما أخرجه ابن أبي شيبة([12]) أيضا عن ابن مسعود قال: «ليس بعد الثلاث شيء»، وقال أحمد وإسحاق وغيرهما: لا تجوز الزيادة على الثلاث وقال ابن المبارك: لا ءامن أن يأثم وقال الشافعي: لا أحب أن يزيد المتوضئ على ثلاث، فإن زاد لم أكرهه أي لم أحرمه».اهـ.
فبين الحافظ مراد البخاري بقوله: «وأن يجاوزوا فعل النبي » هو الزيادة على الثلاث، وذلك خلاف ما ذهب إليه ناصر الألباني من الاستدلال بعبارة البخاري هذه على تحريم الزيادة على المد في الوضوء.
ثم قال الحافظ عند ذكر البخاري لحديث أنس رضي الله عنه في باب الوضوء بالمد «كان النبي يغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد ويتوضأ بالمد» ما نصه([13]): «قوله: «إلى خمسة أمداد»، أي: كان ربما اقتصر على الصاع وهو أربعة أمداد وربما زاد عليها إلى خمسة، فكأن أنسا رضي الله عنه لم يطلع على أنه استعمل في الغسل أكثر من ذلك لأنه جعلها النهاية.
وقد روى مسلم([14]) من حديث عائشة رضي الله عنها أنها كانت تغتسل هي والنبي من إناء واحد هو «الفرق»([15]) قال ابن عيينة والشافعي وغيرهما: هو ثلاثة ءاصع، وروى مسلم([16]) أيضا من حديثها أنه كان يغتسل من إناء يسع ثلاثة أمداد، فهذا يدل على اختلاف الحال في ذلك بقدر الحاجة، وفيه رد على من قدر الوضوء والغسل بما ذكر في حديث الباب كابن شعبان من المالكية، وكذا من قال به من الحنفية مع مخالفتهم له في مقدار المد والصاع وحمله الجمهور على الاستحباب، لأن أكثر من قدر وضوءه وغسله من الصحابة قدرهما بذلك.
ففي مسلم عن سفينة (خادم رسول الله ) مثله([17])، ولأحمد وأبي داود([18]) بإسناد صحيح عن جابر مثله، وفي الباب عن عائشة وأم سلمة وابن عباس وابن عمر وغيرهم، وهذا إذا لم تدع الحاجة إلى الزيادة. وهو أيضا في حق من يكون خلقه معتدلا، وإلى هذا أشار المصف في أول كتاب الوضوء بقوله: وكره أهل العلم الإسراف فيه وأن يجاوزوا فعل النبي ». انتهى كلام الحافظ ابن حجر.
فقوله: «وفيه رد على من قدر الوضوء والغسل بما ذكر»، يعني: من قال: إن المد أقل الوضوء، والصاع أهل الغسل، وهو ابن شعبان المالكي وأبو إسحاق التونسي وبعض الحنفية ولم ينقل عنهم تحريم الزيادة المذكورة.
قال النووي([19]) الشافعي في «شرح مسلم»: «أجمع المسلمون على أن الماء الذي يجزئ في الوضوء والغسل غير مقدر؛ بل يكفي فيه القليل والكثير إذا وجد شرط الغسل، وهو جريان الماء على الأعضاء، قال الشافعي رحمه الله تعالى: وقد يرفق بالقليل فيكفي ويخرق بالكثير فلا يكفي». ثم قال النووي([20]): «ثم إنه وقع في هذا الحديث «ثلاثة أمداد أو قريبا من ذلك»، وفي الرواية الأخرى كان يغتسل من إناء واحد «هو الفرق»، وفي الرواية الأخرى: «فدعت بإناء قدر الصاع فاغتسلت به»، وفي الأخرى: «كان يغتسل بخمسة مكاكيك ويتوضأ بمكوك([21])»، وفي الرواية الأخرى «يغسله الصاع ويوضئه المد»، وفي الأخرى «يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد»، قال الإمام الشافعي وغيره من العلماء: الجمع بين هذه الروايات أنها كانت اغتسالات في أحوال وجد فيها أكثر ما استعمله وأقله فدل على أنه لا حد في قدر ماء الطهارة يجب استيفاؤه، والله أعلم».اهـ.
وروى الترمذي في سننه([22]) عن سفينة «أن النبي كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع»، قال الترمذي ما نصه: «وقال الشافعي وأحمد وإسحاق: ليس معنى هذا الحديث على التوقيت أنه لا يجوز أكثر منه ولا أقل منه، وهو قدر ما يكفي».اهـ.
قال أبو بكر بن المنذر في «الأوسط»([23]) ما نصه: «وقد أجمع أهل العلم على أن المد من الماء في الوضوء، والصاع في الاغتسال، غير لازم للناس».اهـ.
وقال النووي([24]) أيضا في «المجموع» ما نصه: «أجمعت الأمة على أن ماء الوضوء والغسل لا يشترط فيه قدر معين؛ بل إذا استوعب الأعضاء كفاه بأي قدر كان، وممن نقل الإجماع فيه أبو جعفر محمد بن جرير الطبري».اهـ.
وقال ابن خزيمة في صحيحه([25]) ما نصه: «باب ذكر الدليل على أن توقيت المد من الماء للوضوء أن الوضوء بالمد يجزئ، لا أنه لا يسع المتوضئ أن يزيد على المد أو ينقص منه، إذ لو لم يجزئ الزيادة على ذلك ولا النقصان منه كان على المرء إذا أراد الوضوء أن يكيل مدا من ماء فيتوضأ به لا يبقى منه شيء، وقد يرفق المتوضئ بالقليل من الماء فيكفي بغسل أعضاء الوضوء ويخرق بالكثير فلا يكفي لغسل أعضاء الوضوء».اهـ.
وكلام ابن خزيمة إلزام مفحم للألباني وحجة لا جواب له عنها، فما زال المسلمون من الصحابة والتابعين إلى يومنا هذا يتوضؤون للصلاة ويغتسلون من الجنابة من غير أن يرد عنهم أنهم كانوا يكيلون الماء للوضوء والغسل، فدل ذلك على جواز الزيادة وما زعمه الألباني شيء غريب وعجيب لا يعرفه العلماء، وهذه المسألة من مسائله الشاذة التي ابتدعها مخالفا للإجماع الذي ذكره النووي وابن جرير الطبري وغيرهما.
ثم قال ابن خزيمة([26]): «قوله : يجزئ من الوضوء المد» دلالة على أن توقيت المد من الماء للوضوء أن ذلك يجزئ، لا أنه لا يجوز النقصان منه ولا الزيادة فيه».اهـ.
وقال ابن قدامة الحنبلي في «المغني»([27]) ما نصه: «فصل وإن زاد على المد في الوضوء والصاع في الغسل جاز» ثم قال: «ويكره الإسراف في الماء والزيادة الكثيرة فيه».اهـ. وقال ابن عابدين الحنفي في حاشيته «رد المحتار» ما نصه([28]): «في «الحلية» أنه نقل غير واحد إجماع المسلمين على أن ما يجزئ في الوضوء والغسل غير مقدر بمقدار، وما في ظاهر الرواية من أن أدنى ما يكفي في الغسل صاع وفي الوضوء مد، للحديث المتفق عليه: «كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد» ليس بتقرير لازم؛ بل هو بيان أدنى القدر المسنون.اهـ. قال في «البحر»: حتى إن من أسبغ بدون ذلك أجزأه وإن لم يكفه زاد عليه؛ لأن طباع الناس وأحوالهم مختلفة، كذا في البدائع.اهـ. وبه جزم في «الأمداد» وغيره». انتهى كلام ابن عابدين.
وقال الحافظ الفقيه اللغوي محمد مرتضى الزبيدي الحنفي في «إتحاف السادة»([29]) ما نصه: «نقل أصحابنا الإجماع على عدم لزوم تقديره الماء للغسل والوضوء، لأن طباع الناس وأحوالهم تختلف فتجوز الزيادة على الصاع في الغسل وعلى المد في الوضوء بما لا يؤدي إلى الوسوسة».اهـ. وذكر الإجماع أيضا ملا علي القاري الحنفي في «شرح المشكاة»([30]).
وقال الحطاب المالكي في «مواهب الجليل»([31]) ما نصه: «الخامس التقليل مستحب مع الإحكام كما تقدم في الرسالة. قال الشيخ يوسف بن عمر: وقد قال في الرسالة بعد ذلك: وليس كل الناس في إحكام ذلك سواء، وإنما يراعى القدر الكافي في حق كل واحد فما زاد على قدر ما يكفيه فهو بدعة، وإن اقتصر على قدر ما يكفيه فقد أدى السنة.اهـ. وقال الفاكهاني بعد أن ذكر قول أبي إسحاق – التونسي – بالتحديد بالمد والصاع: وهذا لا معنى له وإنما هو على حسب حال المستعمل وعادته في الاستعمال له، الله سبحانه أمر بالغسل ولم يقيده بمقدار معين، وذلك من لطف الله تعالى بخلقه، إذ لو كان فيه حد للزم الحرج، لما علم من اختلاف عادات الناس، فمنهم من يكفيه اليسير لرفقه، ومهم من لا يكفيه إلا الكثير لإسرافه، فلو كان فيه حد لوجب أن يفارق كل واحد عادته ويستعمل من يكفيه اليسير زيادة على ما يحتاج إليه ويقتصر من لا يتمكن من أداء الواجب إلا بالكثير على ما لا يمكنه أداء الواجب معه وهذا فاسد؛ وإذا علم هذا فالمستحب لم يقدر على الإسباغ بالقليل أن يقلل الماء ولا يستعمل زيادة على الإسباغ». انتهى كلام الحطاب.
فلم يفهم أحد من المجتهدين المعتبرين وأتباعهم أن وضوء رسول الله بالمد واغتساله بنحو الصاع لعدم جواز الزيادة على ذلك، قال الإمام مالك في «المدونة»([32]): «وليس الناس فيما يكفيهم من الماء سواء».اهـ. وإنما فهموا من ذلك أنه هو الأفضل مع جواز الزيادة للمحتاج إليها بلا كراهة.
ويدل على أن الرسول لم يرد به التحديد، وإنما أراد بيان الأفضل، حديث البخاري([33]) أنه توضأ فقال: «من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه».
[1]() المجلة المسماة التمدن الإسلامي، عدد ذي الحجة جزء 31، سنة 1375هـ الألباني، الرد على التعقب الحثيث (ص11، 12).
[2]() أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الطهارة، باب: الإسراف في الوضوء (1/36).
[3]() ملا علي القاري، مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (1/318).
[4]() المناوي، فيض القدير (4/130).
[5]() محمد مرتضى الزبيدي إتحاف السادة المتقين (2/370).
[6]() النووي، المجموع شرح المهذب (2/190).
[7]() تقدم تخريجه.
[8]() أخرجه البيهقي في السنن الكبرى كتاب الطهارة، باب: النهي عن الإسراف في الوضوء (1/196).
[9]() الخرط: قشرك الورق عن الشجرة اجتذابا بكفك، والقتاد: شجر له شوك أمثال الإبر يضرب به المثل للأمر دونه مانع. الميداني، مجمع الأمثال (ص257).
[10]() أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الوضوء، باب: ما جاء في الوضوء (1/62).
[11]() ابن حجر العسقلاني، فتح الباري (1/234).
[12]() مصنف ابن أبي شيبة: من كان يكره الإسراف في الوضوء (1/68).
[13]() ابن حجر العسقلاني، فتح الباري (1/304 305).
[14]() أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الحيض، باب: القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة (1/180).
[15]() الفرق بالتحريك: مكيال يسع ستة عشر رطلا وهي اثنا عشر مدا أو ثلاثة ءاصع عند أهل الحجاز (ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث والأثر 3/437).
[16]() أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الحيض، باب: القدر المستحب من الماء في غسل الجابة (1/181).
[17]() أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الحيض، باب: القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة (1/182).
[18]() مسند أحمد (3/370)، أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الطهارة، باب: في مقدار الماء الذي يجزئ في الغسل (1/97).
[19]() النووي، شرح صحيح مسلم (4/2).
[20]() النووي، شرح صحيح مسلم (4/6).
[21]() قال النووي: «لعل المراد بالمكوك هنا المد كما قال في الرواية الأخرى: يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد».اهـ. (النووي، شرح صحيح مسلم 4/7). وقال الفيومي في المصباح المنير (ص202): «المكوك صاع ونصف».اهـ.
[22]() أخرجه الترمذي في سننه: أبواب الطهارة، باب: في الوضوء بالمد (1/83).
[23]() ابن المنذر، الأوسط (1/361).
[24]() النووي، المجموع شرح المهذب (2/189).
[25]() صحيح ابن خزيمة (1/61، 62).
[26]() صحيح ابن خزيمة (1/62).
[27]() ابن قدامة الحنبلي المغني (1/224).
[28]() ابن عابدين، رد المحتار، كتاب الطهارة، أبحاث الغسل، مطلب في تحرير الصاع والمد والرطل (1/158، 159).
[29]() مرتضى الزبيدي إتحاف السادة المتقي (2/380).
[30]() ملا علي القاري، مرقاة المفاتيح: كتاب الطهارة، باب: الغسل، الفصل الأول (1/326).
[31]() الحطاب المالكي، مواهب الجليل (1/257).
[32]() نقله المواق المالكي في كتابه التاج والإكليل المطبوع على هامش كتاب مواهب الجليل: (كتاب الطهارة فصل في أحكام الوضوء 1/256).
[33]() أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الوضوء باب: الوضوء ثلاثا ثلاثا (1/71).