الحظرُ والإباحةُ واستصحابُ الحالِ
وأما الحظرُ والإباحةُ فَمِنَ الناسِ مَن يقولُ: إنَّ الأشياءَ على الحظرِ إلا ما أباحتهُ الشريعةُ فإن لم يوجدْ في الشريعةِ ما يدُلُّ على الإباحةِ فيُتَمَسَّكُ بالأصلِ وهُوَ الحظرُ.
ومن الناسِ من يقولُ بضدِّهِ وهوَ أنَّ الأصلَ في الأشياءِ الإباحةُ إلا ما حظرهُ الشرعُ.
ومعنى استصحابِ الحال: أن يستَصْحِبَ الأصلَ عندَ عدمِ الدليلِ الشرعيِّ.