الأحد ديسمبر 22, 2024

بسم الله الرحمن الرحيم

أما بعد: فهذه ورقاتٌ تشتملُ على معرفةِ فصولٍ من أصولِ الفقهِ، وذلكَ مُؤَلَّفٌ مِن جُزأينِ مُفرَدين.

فالأصلُ: ما يُبنى عليه غيرهُ.

والفرعُ: ما يُبنى على غيرهِ.

والفقهُ: معرفةُ الأحكامِ الشرعيةِ التي طريقُها الاجتهادُ.

والأحكامُ سبعةٌ: الواجبُ، والمندوبُ، والمُباحُ، والمحظورُ، والمكروهُ، والصحيحُ، والفاسدُ.

 

فالواجبُ: ما يُثابُ على فعلِهِ ويُعاقبُ على تركِهِ.

والمندوبُ: ما يُثابُ على فعلهِ ولا يُعاقَبُ على تركهِ.

والمُباح: ما لا يُثابُ على فعلِهِ ولا يُعاقَبُ على تركِهِ.

والمَحظورُ: ما يُثابُ على تركِهِ ويُعاقبُ على فعلهِ.

والمكروهُ: ما يُثابُ على تركِهِ ولا يُعاقَبُ على فعلِهِ.

والصحيحُ: ما يتعلَّقُ بهِ النُّفوذُ ويُعتَدُّ بهِ.

والفاسِدُ [1]: ما لا يتعلَّقُ بهِ النفوذُ ولا يُعتَدُّ بهِ.

[1] وفي نسخة: “والباطل”.

 

والفقهُ: أخَصُّ من العلمِ.

والعلمُ: معرفةُ المعلومِ على ما هوَ بهِ في الواقعِ.

والجهلُ: تصوُّرُ الشيءِ على خِلافِ ما هوَ بهِ في والواقعِ.

 

فالعلمُ الضروريُّ: ما لم يقعْ عن نظرٍ واستدلالٍ.

وأما العلمُ المُكتَسَبُ: فهوَ المَوقوفُ على النَّظرِ والاستدلالِ.

والنَّظرُ: هوَ الفِكرُ في حالِ المَنظورِ فيهِ.

والاستدلالُ: طلبُ الدليلِ.

والدليلُ: هوَ المُرشِدُ إلى المطلوبِ.

والظَّنُّ: تجويزُ أمرَينِ أحدُهُما أظْهَرُ مِنَ الآخرِ.

والشَّكُّ: تجويزُ أمرينِ لا مَزيَّةَ لأحَدِهِما على الآخرِ.

 

وأصولُ الفقهِ: طُرُقُهُ على سبيلِ الإجمالِ، وكيفيَّةُ الاستدلالِ بها.

وأبوابُ أصولِ الفقهِ: أقسامُ الكلامِ، والأمرُ والنهيُ، والعامُّ، والخاصُّ، والمُجمَلُ، والمُبَيَّنُ، [والنَّصُّ] والظاهرُ، والأفعالُ، والنَّاسِخ، والمنسوخُ، والإجماعُ، والأخبارُ، والقياسُ، والحَظَرُ، والإباحةُ، وترتيبُ الأدلَّةِ، وصفةُ المُفتي والمُستفتي، وأحكامُ المُجتهدينَ.

 

فأمَّا أقسامُ الكلامِ: فأقلُّ ما يَترتَّبُ منهُ الكلامُ اسمانِ، أو اسمٌ وفعلٌ، أو فعلٌ وحرفٌ، أو اسمٌ وحرفٌ.

 

والكلامُ ينقسمُ إلى: أمرٍ، ونهيٍ، وخبَرٍ، واستِخبارٍ، وينقسمُ أيضًا إلى تَمَنٍّ، وعَرْضٍ، وقَسَمٍ.

 

ومن وجهٍ ءاخرَ ينقسِمُ إلى حقيقةٍ ومجازٍ.

فالحقيقةُ: ما بقيَ في الاستعمالِ على موضوعِهِ، وقيلَ: ما استُعمِلَ فيما اصطُلِحَ عليهِ مِنَ المُخاطبةِ.

والمجازُ: ما تُجُوِّزَ بهِ عن موضوعِهِ.

والحقيقةُ: إمَّا لُغويةٌ، وإمَّا شرعيةٌ، وإما عُرفيَّةٌ.

والمجازُ: إمَّا أن يكونَ بزيادةٍ، أو نُقصانٍ، أو نقلٍ، أو استعارةٍ.

فالمجازُ بالزيادةِ مثل قولهِ تعالى: {ليسَ كمِثلِهِ شيءٌ} [سورة الشورى/11].

والمجازُ بالنقصانِ مثل قوله تعالى: {وَسْئَلِ القريةَ} [سورة يوسف/82].

والمجازُ بالنَّقلِ كالغائطِ فيما يخرُجُ منَ الإنسانِ.

والمجازُ بالاستعارةِ كقوله تعالى: {جِدارًا يُريدُ أن يَنقَضَّ} [سورة الكهف/77].

 

والأمرُ: استدعاءُ الفعلِ بالقولِ مِمَّنْ هُوَ دونه على سبيلِ الوُجوبِ.

وصيغتُهُ الدَّالَّةُ عليهِ افْعَلْ، وهيَ عندَ الإطلاقِ والتَّجَرُّدِ عنِ القرينةِ تُحمَلُ عليهِ، إلا ما دلَّ الدليلُ على أنَّ المُرادَ منهُ النَّدبُ أو الإباحةُ فيُحمَلُ عليهِ. ولا يقتضي التَّكرارُ ولا المرَّةُ على الصحيحِ إلا إذا دلَّ الدليلُ على قصدِ التكرارِ، ولا يقتضي الفورَ ولا التراخي.

والأمرُ بإيجادِ الفعلِ أمرٌ بهِ وبما لا يَتِمُّ الفعلُ إلا بهِ كالأمرِ بالصلاةِ أمرٌ بالطهارةِ المُؤَدِّيةِ إليها وإذا فُعِلَ يخرجُ المأمورُ عن العُهدةِ.