الطلاق والخلع والرجعة
- قال الشيخ: إن قال لزوجته: “إن أنا مت فأنت طالق” هذه لا تطلق حتى يموت، وإذا مات تجتمع عليها العدتان([1]).
- شخص قال لزوجته وهي حائض: “إذا طهرت من الحيض فأنت طالق”؟
قال الشيخ: يجوز([2]).
- سئل الشيخ: عن امرأة تزوجت رجلًا فطلع به برص؟
قال الشيخ: لها أن تمتنع وتطلب الطلاق.
- قال الشيخ: من طلق ثلاثًا وزاد على ذلك [مريدًا الطلاق بالزيادة أيضًا] حرام، كذب، أما إن أراد مجرد التأكيد ولم يرد أن الطلاق يتعدد إلى أكثر من ثلاث لم يعص ولكنه لفظ قبيح([3]).
- في اللغة الصينية لا يوجد لفظ: أنت طالق، كما في العربية والإنجليزية ونحوها؟
قال الشيخ: إن كان عندهم لفظ يفهم منه الطلاق، يكفي، إن كان عندهم لفظ لحل العصمة معروف فهو مثل طلقتك.
- قال الشيخ: في مذهب مالك للمرأة إذا هجرها زوجها ثماني سنوات وكان ينفق عليها أن تعرض عليه الطلاق، أما إذا أراد مضارتها القاضي يفرق بينهما أو يلزمه أن يعود إليها، أما إن كانت لا تنضر فليس لها أن تطلب الطلاق.
- امرأة غاب عنها زوجها ولا يلتفت إليها ولا ينفق عليها ولا يراه الناس إلا مصادفةً؟
قال الشيخ: إن كان لا يمكنها تحصيل النفقة بوجه من الوجوه تحكم ثقةً تقول للمحكم: “حكمتك في أمري”، بحضور شاهدين ثقتين. هذا المحكم يقول لها:” افسخي نكاحك”، ثم هي تقول: “فسخت نكاحي”، والشاهدان يسمعان، ويسجل هذا حتى تدافع عن نفسها إذا كلمت وتعتد. بعد ذلك إذا أرادت تتزوج بغيره.
- قال الشيخ: إذا قال النصراني لزوجته “أنت طالق” تطلق ولو كان في دينهم ليس عندهم طلاق. الطلاق طلاق.
- سئل الشيخ: عن امرأة في كندا تركها زوجها منذ سنتين ونصف ومعها ولد ولا ينفق عليها؟
قال الشيخ: إن كان قادرًا على النفقة واستطاعت أن تلزمه بطريق المحكمة تلزمه، وإن كان لا يمكنها تحكم إنسانًا تقيًا هناك، وهذا المحكم يقول له: “أمهلك ثلاثة أيام لتنفق عليها، فإن لم تنفق أفسخ العقد”.
- سئل الشيخ: عن شخص علق الطلاق على حصول أمر ففعلته زوجته دون علمها أنه علق الطلاق على ذلك؟
قال الشيخ: إن كانت بحيث لو علمت لا يهون عليها لا تعمل ذلك لم تطلق على قول عند الشافعية، والاحتياط اعتبارها طلقت.
- قال الشيخ: امرأة يشتمها زوجها ويفضحها هذه لها أن تطلب الطلاق.
- امرأة متزوجة من مسلم في سويسرا ولا ينفق عليها؟
قال الشيخ: إن كان لا يمكنها أن تحصل النفقة بنفسها ولا بطريق الدولة ولا يوجد قاض مسلم يفسخ لها العقد أو يحصل لها النفقة منه هي تفسخ العقد بنفسها تقول: فسخت عقد فلان علي.
- قال الشيخ: إن كان الرجل يضرب زوجته ضربًا مبرحًا لغير سبب شرعي تحجز عنه ويعاقب، ثم إن عادت إليه فكرر ضربها يأمره القاضي بالطلاق، فإن طلق فذاك الأمر وإن أبى يحجزها([4]) عنه ويلزمه نفقتها.
- قال الشيخ: إذا طلبت المرأة من زوجها الطلاق بلا سبب شرعي فهي فاسقة.
- قال الشيخ: قال العلماء: الغائب عن زوجته إن لم ينقطع خبره فنكاحه مستمر وينفق عليها الحاكم من ماله، وإن لم يكن له مال يكتب إلى حاكم البلد الذي فيه الزوج حتى يطالبه بحق زوجته، وإن لم يكن له مال أيضًا يقول لها القاضي: “اقترضي وأنفقي على نفسك ثم نغرمه”. أما إن لم يعرف له مكان وانقطع خبره قال بعض الأئمة: “لا يجوز لها أن تنكح غيره حتى يتحقق موته أو طلاقه ثم تعتد” وهو قول علي بن أبي طالب، وقال ءاخرون: “تنتظر أربع سنوات ثم تعتد عدة الوفاة ثم تتزوج إن أرادت، ثم إن رجع زوجها الأول فالخيار للزوج الأول”، وهذا قول عمر بن الخطاب.
- قال الشيخ: الطلاق يقع بلا إشهاد لكن لا يثبت عند من أراد التزوج بالمطلقة إلا بشاهدين، فإذا أخبرك شخص واحد أن فلانة طلقت ومضت عدتها ليس لك أن تعقد عليها، أما وقوعه([5]) فلا يحتاج إلى إشهاد.
- سئل الشيخ: عن مسلمة تزوجها رجل في أوروبا ثم تركها وسافر ولا ينفق عليها ولا يوجد قاض شرعي؟
قال الشيخ: إن شهد شاهدان دينان بذلك أمام المحكم أن زوجها لا ينفق عليها ولا يمكن تحصيل النفقة منه، المحكم يفسخ العقد بحضور شاهدين أو يقول لها: افسخي عقدك، فتقول هي: فسخت عقدي الذي على فلان. والشاهدان حتى إذا قيل: كيف هذه تزوجت وهي متزوجة بفلان؟! فيشهدان أن عقدها فسخ ثم تزوجت بعد العدة.
- امرأة غاب زوجها منذ سنة وشهرين ولم يترك نفقة؟
قال الشيخ: مصيبة كبيرة، الله يصبرك. في بعض المذاهب تحكم محكمًا تثبت له أن زوجها غائب ولم يترك نفقةً ثم يقول لها هو: انتظري أربع سنوات، بعد أربع سنوات تمسك العدة([6]) ثم بعد ذلك تتزوج إن شاءت([7]).
- قال الشيخ: في الخلع يصح أن توكل المرأة من يعمل لها الخلع.
- قال الشيخ: يصح في الخلع التوكيل على التلفون من الزوج أو الزوجة.
- قال الشيخ: يصح أن يخالع الرجل زوجته بواسطة التلفون.
- قال الشيخ: إذا راجع زوجته التي طلقها على التلفون يصح.
- قال الشيخ: إذا حكمت المرأة رجلًا على التلفون ليزوجها يصح.
- قال الشيخ: يجوز عمل الخلع والمرأة حائض.
- قال الشيخ: يكفي لو دفع لمطلقته مائة دولار للمتعة([8]).
- إذا قال رجل لزوجته: “تريدين الطلاق؟” فهل يجوز لها أن تقول “نعم”؟
قال الشيخ: يجوز إن كان هو راغبًا بالطلاق.
- إذا قال لزوجته: “هجرتك كما يهجر النصارى زوجاتهم” أي لا أطلقك ولا أجامعك؟
قال الشيخ: لا تطلق لكن إيذاؤها بهذا الكلام حرام.
- قال الشيخ: إذا كتب لزوجته أنت طالق كأنه قال. اللفظ ليس شرطًا.
- سئل الشيخ عمن شرب الخمر متعديًا فسكر فطلق زوجته.
قال الشيخ: فقال: هذا فيه قولان هل تطلق زوجته أم لا.
- شخص قال لامرأته أنت طالق أنت طالق أنت طالق ولم ينو ثلاثًا ولا واحدةً؟
قال الشيخ: طلقت بالثلاث، وهناك قول ضعيف في المذهب([9]) أنها تطلق واحدةً.
- شخص قال لزوجته “إن ذهبت إلى بيت أهلك فأنت طالق” وقصد في تلك اللحظة، ثم ذهبت بعد فترة فما الحكم؟
قال الشيخ: إن صدقته تعيش معه.
- شخص قال لزوجته علي الحرام عشر مرات تكونين طالقةً إن تكلمت مع إخوتك، وكلمتهم هي؟
قال الشيخ: طلقت ولا رجعة لها.
- شخص قال لزوجته: إذا خرجت من هذا الباب لا تدخلي منه وقصد الطلاق؟
قال الشيخ: إن خرجت طلقت.
- شخص قال لزوجته: علي الطلاق أنت أجمل من الشمس والقمر؟
قال الشيخ: لا تطلق.
- شخص كان ينوي طلاق زوجته فقال: “أنت طا” ثم غير رأيه فقال: “طارق“؟
قال الشيخ: لم تطلق.
- عن رجل يرتد كثيرًا ويرجع إلى الإسلام هل لزوجته أن تطلب الطلاق؟
قال الشيخ: يجوز.
- قال الشيخ: عند الشافعية لا تجب النفقة للمختلعة.
- قال الشيخ: المطلقة ثلاثًا ليس لها نفقة ولا سكنى عند بعض الأئمة، وعند الشافعية لها.
- قال الشيخ: من قال لزوجته “إن فعلت كذا فأنت طالق” هذا يسمى حلفًا بالطلاق.
- من حلف بالطلاق وهو ليس متزوجًا؟
قال الشيخ: عليه إثم.
قال الشيخ: لا يقع الطلاق.
- قال الشيخ: يسن تطليق من لا تصلي.
- قال الشيخ: إن تزوج امرأةً على نية أن يطلقها إن لم يحصل اتفاق لفظي من حرم هذا يكفر، هذا جعل في الدين حرجًا وكل ما يؤدي إلى حرج فهو ضد الدين. إن كان مثل قريب عهد بالإسلام ولم يتصور أن هذا يؤدي إلى الحرج في الدين لا يكفر.
- سؤال: مولانا، متى يحق للزوجة أن تطلب الطلاق من زوجها؟
قال الشيخ: إن كان يضربها لغير سبب شرعي أو يمنعها النفقة([10]) أو يأمرها بأن تساعده على الحرام على شرب الخمر على أكل شىء محرم، إن كان يلزمها على معصية من المعاصي يجوز لها أن تطلب الطلاق. أما مجرد أنها تكرهه فلا تطلب منه طلبًا إلزاميًا، تعرض عليه عرضًا إن شاء أن يطلقها من دون إيذاء له، من دون إرغام له.
- قال الشيخ: هذا الذي ينسبونه إلى الأوزاعي أنه قال: “الذي يتزوج امرأةً وفي نيته أن يطلقها بعد شهر أن هذا باطل” هذا غير صحيح، الأوزاعي ما قاله، هو لعله قال: إن جرى اتفاق قبل العقد أنه يطلقها بعد شهر هذا باطل، هذا لعله قاله.
- قال الشيخ: الزوج قبل الاستلام له أن يستمتع بزوجته بالتقبيل ونحوه، ولا يلزم الزوجة أن تمكنه من الجماع قبل أن يستلمها.
- قال أحدهم: الذي يتزوج امرأةً عاقدًا النية على طلاقها يعني هو تزوجها بنية أن يطلقها بعد فترة ولكنه ما تلفظ بذلك إنما أضمر النية في نفسه بينه وبين نفسه؟
قال الشيخ: لم يتلفظ إنما أضمر بنفسه؟ هذا منصوص عند الأئمة أنه جائز، مالك نص على ذلك وغيره لأن هذا ليس النكاح المؤقت. النكاح المؤقت هو ما يشترط باللفظ كالمتعة، كالمتعة وغيرها من النكاح المؤقت هذا الذي لا يصح بل هو حرام، المتعة حرام وما أشبهها.
قال السائل: ما هو الفرق بين نكاح المتعة وعقد النكاح بإضمار نية الطلاق بعد فترة يعني بنية التأقيت؟
قال الشيخ: هذا حصل فيه لفظ يضاد النكاح وهو هذا التأقيت المصرح به أما ذاك الذي في القلب ما حصل شىء، ما اقترن به لفظ يضاد مقصود النكاح، وللألفاظ في الشرع اعتبار، الألفاظ في الشرع لها اعتبار.
قال السائل: والذي أضمر النية في الشرع هذا لا يسمى “زنًا” ؟
قال الشيخ: لا يسمى.
قال أحدهم: أبو بكر الجزائري الوهابي حرم ذلك وقال “لا يجوز ولا يصح”.
قال الشيخ: هو لا يستند إلى نقل من إمام من الأئمة إنما هو جعل نفسه إمامًا يحلل ويحرم بهواه، يحلل ويحرم بهواه لا يقتدي بالأئمة، ثم من حيث الحديث ليس محدثًا هو، من أين يصلح للاجتهاد، لا هو مقلد ولا هو مجتهد بل هو ضائع تائه.
([1]) ولبعض الشافعية قول ءاخر، قال الماوردي في «الحاوي الكبير»: “أما لو قال لها: “إذا مت فأنت طالق” لم تطلق بموته، لأنها بانت بالموت فلم تطلق بالموت” اهـ.
([2]) قال الإمام الشافعي في «الأم»: “إذا كان الرجل غائبًا عن امرأته فأراد أن يطلقها للسنة كتب إليها: إذا أتاك كتابي هذا وقد حضت بعد خروجي من عندك فإن كنت طاهرًا فأنت طالق. وإن كان علم أنها قد حاضت قبل أن يخرج ولم يمسها بعد الطهر أو علم أنها قد حاضت وطهرت وهو غائب كتب إليها: إذا أتاك كتابي فإن كنت طاهرًا فأنت طالق وإن كنت حائضًا فإذا طهرت فأنت طالق” اهـ.
([3]) روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إن أحدكم يركب الأحموقة فيطلق امرأته ألفًا، ثم يأتي فيقول: “يا ابن عباس يا ابن عباس”، وإن الله تعالى قال: وَمَن يَتَّقِ اللهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، وإنك لم تتق الله فلا أجد لك مخرجًا بانت امرأتك وعصيت ربك”.
([4]) بضم الجيم أي يمنعها عنه.
([5]) أي الطلاق.
([6]) أي عدة الوفاة.
([7]) وهذا قول الشافعي في المذهب القديم والإمام أحمد في الظاهر من مذهبه وقول عمر وعثمان وابن عباس وغيرهم.
([8]) هذه الفتوى كانت يوم الاثنين في 18-10-2004م.
([9]) أي الشافعي.
([10]) على تفصيل في المسئلة.