الأحد ديسمبر 22, 2024

أحكام النفقة

 

  • قال الشيخ: إن لم ينفق الرجل على زوجته مع المقدرة القاضي يأخذ من ماله وينفق عليها. وإن كان غائبًا، القاضي يقول لها: اقترضي، تقترض ويلزمه بدفع القرض، وإن كان عاجزًا تثبت عند القاضي أنه فقير عاجز عن النفقة، يمهله ثلاثة أيام، بعد ثلاثة أيام إن لم ينفق القاضي يفسخ هذا النكاح.

 

  • امرأة تركت البيت لأن زوجها لا ينفق عليها ولا يربي الأولاد؟

قال الشيخ: إن أمن لها بيتًا يليق بها وكلفة الأولاد، حضانتهم وخدمتهم، وكان يستطيع أن يصرف عليها تعود، وإلا ليس عليها شرعًا أن تعود.

 

  • قال الشيخ: قول الفقهاء بلزوم تأمين ءالة تنظيف للزوجة يعنون به ءالة تنظيف الجسد.

 

  • سئل الشيخ عن امرأة متزوجة تريد أن تسقط النفقة عن زوجها لتصير فقيرةً ثم تتملك من مال الدولة؟

قال الشيخ: هذه لا تمشي. المرأة لها إن أسقطت النفقة عن زوجها أن ترجع متى شاءت.

 

  • قال الشيخ: إن كان الزوج لا يستطيع أن ينفق على زوجته تشكوه للقاضي فيمهله ثلاثة أيام فإن لم يستطع تحصيل المصروف يعمل له فسخًا.

 

  • شخص أراد أن يسكن أمه معه وزوجته رفضت؟

قال الشيخ: الزوجة لها أن تطلب مسكنًا خاصًا.

 

  • قال الشيخ عن نفقة الزوجة أثناء العدة: إنها تكون بالمعروف بحيث لا يقال قتر عليها وبحسب حاله إن كان غنيًا أو فقيرًا أو متوسطًا.

 

  • قال الشيخ: قال بعض العلماء: البنت تدفع في نفقة الأم نصف ما يدفعه أخوها.

 

  • قال الشيخ: في نفقة الجد يستوي ولد البنت وولد الابن.

 

  • قال الشيخ: الأب إذا كان مكتفيًا وطلب من ولده أن ينفق عليه بعض الفقهاء قالوا حرام، لا يجب على الولد، وبعضهم قالوا ليس حرامًا.

 

  • قال الشيخ: البنت البالغة المكتفية إذا طلبت المال من والدها هذه شحاذة محرمة. ولو كانت عادة البلد أن البنات يطلبن من ءابائهن، لكن الشىء الذي جرت العادة بطلبه لا يسمى شحاذةً، كأن تطلب منه إذا رجع من سفر أن يأتيها بهدية، سافر للحج فطلبت منه أن يأتيها بهدية إذا رجع.

 

  • قال الشيخ: تطبيب المرأة عليها وليس على زوجها.

 

  • إذا اشترى ثوبًا لزوجته وأولاده لفصل الشتاء والصيف متى يلزمه شراء ثوب ءاخر؟

قال الشيخ: للأولاد إن كان صالحًا الثوب يكفي لا يلزمه شراء الجديد، أما الزوجة فلها أن تطلب جديدًا كل فصل.

 

  • في كسوة المرأة هل يشترط أن يكون الثوب جديدًا؟

قال الشيخ: لو كانت الثياب مستعملةً ولم تذهب قوتها يكفي، لا يشترط الجديدة.

 

  • قال الشيخ: إذا كانت المرأة تطلب من زوجها مع كونها مكتفيةً بما يعطيها شيئًا لم تجر به العادة عند أصحاب الخلق المستقيمة عند ذوي الطباع السليمة بعد الحصول على كفايتها كان ذلك شحاذةً، أما إذا كان شيئًا لا يستقبحه ذوو الأخلاق السليمة كأن تطلب المرأة من زوجها تحصيل ءالة ينتفع بها هو والأولاد مع الزوجة فلا يكون شحاذةً. فلو طلبت العصير والكاتو هذا ليس شحاذةً، أما لو طلبت سيارةً للفخر حتى يقال زوجة فلان تركب سيارة كذا فهذه شحاذة، أما إن طلبتها لحاجتها للتنقل بها فليس حرامًا.

 

  • قال الشيخ: يلزم الزوج لزوجته بيت فيه مطبخ وخلاء ولو كان غرفةً واحدةً. ويلزمه من الطعام ما يأكله غير المترفهين، فلو أتاها بوجبة واحدة فقط لا يكفي هذا ظلم. الأكل يأتي به مطبوخًا أو يطبخ لها. ويلزمه لها فرشة ومخدة ولحاف إذا كان اللحاف يصلح لاتقاء الحر والبرد فيكفي واحد وإلا فاثنان.

سؤال: الجورب؟

قال الشيخ: يلزمه في البلاد التي يحتاج إليه فيها.

سؤال: البساط؟

قال الشيخ: البساط واجب. إن كان يكفي لاتقاء الحر والبرد فواحد وإلا يلزمه اثنان.

سؤال: الكرسي؟                    قال الشيخ: لا يجب، لا يلزمه.

سؤال: الكبوت([1])؟     قال الشيخ: إن كان يحتاج إليه لاتقاء البرد يلزمه.

سؤال: ما تحتاجه لتنظف نفسها؟   قال الشيخ: يلزمه.

سؤال: الصابونة؟                    قال الشيخ: تدخل في ذلك.

سؤال: ءالة تنظف بها البيت كالمكنسة؟          قال الشيخ: تلزمه.

سؤال: للإنارة: اللمبة أو السراج؟    قال الشيخ: يلزمه ما تحصل به الكفاية.

سؤال: أدوات التنظيف لغسل الثياب؟                       قال الشيخ: يلزمه.

سؤال: الصابونة لتنظف بها نفسها؟             قال الشيخ: يلزمه.

سؤال: البراد والمكواية؟               قال الشيخ: لا يلزمانه.

 

([1])  أي المعطف.