قال الشيخ: الزينة إن طلب منها([1])، وتمكينه من الاستمتاع، وملازمتها البيت، وأن لا تخشن له الكلام ونحو ذلك.
قال الشيخ: إن كان غرضه أن الحمل يعكر عليه الاستمتاع على حسب إرادته يكون عذرًا، وإلا فلا.
قال الشيخ: إذا كان هو يلزمها استعمال دواءً يمنع الحمل وهي لا توافق فليس عليها ذنب.
قال الشيخ: هذه ناشزة.
قيل للشيخ: هل يجوز أن يقول لها: “اذهبي إلى بيت أهلك لما يصطلح حالك ترجعين”؟
قال الشيخ: هذه سقطت نفقتها والسكنى، يجوز له ذلك.
قال الشيخ: لتخالف نفسها وتفعل له ما يريد.
قال الشيخ: يحتمل أن يجب.
قال الشيخ: إن كانت تظن أنه لا يغضب ما عليها معصية.
قال الشيخ: إن كان يغضب من ذلك نعم.
قال الشيخ: إذا كان ينقص عليه أمر الاستمتاع لو قصته يجب أن تطيعه.
قال الشيخ: ليس له.