قال الشيخ: إذا أتى زوجته في دبرها وشكته إلى القاضي قالوا ينهاه في المرة الأولى ثم في الثانية يعزره.
قال الشيخ: إذا رأى أربعة عدول شخصًا يزني لا يجب عليهم أن يذهبوا إلى القاضي لإخباره، يمنعونه.
قال الشيخ: إذا أخبر ثقتان بأن شخصًا ارتد يجوز من حيث الباطن أن يقال لعلهما غلطا، لكن ظاهرًا تنفذ شهادتهما، لا يسعى له بالتزويج ولا يصلى خلفه ونحو ذلك، كذلك القاضي ينفذ الحكم فيه.
قال الشيخ: مرفوض أن تحكم المرأة البلاد لأن الرجل أقوى علمًا وصبرًا وفهمًا وجسمًا.
سئل الشيخ: أنه سرق غرض من مكان يعمل فيه موظفون ثقات وغير ثقات كيف نتصرف؟
قال الشيخ: يكتب ورقة ينظر فيها كل الذين هناك: “من أخفى هذا الغرض فليرده إلى مكانه وإلا ندعو عليه باسم الله الأعظم أن ينتقم منه”.
قال الشيخ: إذا شهد عندك عدلان على شخص بشىء يوجب الحد أو بشىء من الشناعة فظننت أو اعتقدت ليس عليك معصية، أما إن شهد عندك واحد لا يجوز أن تعتقد أن تجزم بما قاله.