الأحد ديسمبر 22, 2024

أحكام العارية والمضاربة

 

  • شخص استعار سيارةً فعمل حادثًا؟

قال الشيخ: يغرم الذي يقود ليس صاحب السيارة، ولو كان أجيرًا. الأصيل لا يطالب، من طالب الأصيل فقد ظلم.

 

  • إذا قال: أعيرك سيارةً بشرط أن تعيرني سيارتك؟

قال الشيخ: يجوز.

 

  • سئل الشيخ: عمن استعار دراجةً ثم وضعها في حرز المثل فسرقت بدون تقصير منه؟

قال الشيخ: عند الشافعي يغرم، وأنا أرى على وجه لا يغرم، وعند الحنفية لا يغرم. ولا أدري ما يقول المالكية في ذلك، والاحتياط أن يغرم.

 

  • قال الشيخ: المضاربة: دفع المال إلى الغير ليتجر فيه للاسترباح. المضاربة هي تجارة محضة. تحديد المدة في المضاربة عند الشافعي لا يصح.

 

  • قال الشيخ: المضاربة تقاسم الربح ليس رأس المال.

 

  • قال الشيخ: في المضاربة يجوز لصاحب المال قطعها متى ما شاء.

 

  • قال الشيخ: الحكم الشرعي المقرر في المذاهب الأربعة أن الرجل إذا دفع ماله إلى شخص ليتجر فيه على أن يتقاسما الربح مناصفةً أو أحدهما له الثلث والآخر له الثلثان أو نحو ذلك فهو جائز. أما إذا دفع إليه على أن يعطيه ءاخر السنة مبلغ كذا مائة دولار مثلًا فهو حرام في المذاهب الأربعة، وهذا يسمى مضاربةً، الأول مضاربة صحيحة والثاني مضاربة فاسدة. وأما ما يدفعه الشخص الذي يعمل في مال غيره للضرائب فهي مستثناة، إنما الذي يتقاسمانه فهو ما زاد على هذه الكلف. أما إذا إنسان أقرضه لينفعه لا لينتفع هو ثم هذا المقترض أراد من تلقاء نفسه أن يعمل معروفًا للذي أقرضه فرد له زيادةً على المبلغ من غير شرط فهو حلال، وإن كان بشرط فهو حرام عليهما([1]).

([1])  قال ابن المنذر في «الإشراف»: “أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على إبطال القراض – وهو المضاربة – إذا شرط أحدهما أو كلاهما لنفسه دراهم معدودة اهـ. وهذه هي المضاربة الفاسدة التي مثل لها فوق” اهـ.