قال الشيخ: يغرم الذي يقود ليس صاحب السيارة، ولو كان أجيرًا. الأصيل لا يطالب، من طالب الأصيل فقد ظلم.
قال الشيخ: يجوز.
قال الشيخ: عند الشافعي يغرم، وأنا أرى على وجه لا يغرم، وعند الحنفية لا يغرم. ولا أدري ما يقول المالكية في ذلك، والاحتياط أن يغرم.
([1]) قال ابن المنذر في «الإشراف»: “أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على إبطال القراض – وهو المضاربة – إذا شرط أحدهما أو كلاهما لنفسه دراهم معدودة اهـ. وهذه هي المضاربة الفاسدة التي مثل لها فوق” اهـ.