قال الشيخ: إن صدقه قلبه يفارقها.
قال الشيخ: العقد فاسد ولكن النسب ثبت.
قال الشيخ: يعامل هذا الولد معاملة الدروز فإن تزوج درزيةً يصح النكاح.
قال الشيخ: المسئلة خلافية.
قال الشيخ: لأن المتعة لو استمرت لأدت إلى ضياع النسب، فاقتضت الحكمة أن لا تستمر، أما ملك اليمين فلا يؤدي إلى ذلك بل يؤدي إلى التيسير البالغ على الأمة. ثم ملك اليمين ثبت في الشرائع القديمة، في شرع إبراهيم، فقد تسرى بهاجر.
قال الشيخ: صح عند أبي حنيفة.
قال الشيخ: يشير إشارةً.
قال الشيخ: هكذا.
قال الشيخ: إن كانت لغتهم هكذا يصح.
قيل للشيخ: إذا ظن أنهم يرضون؟
قال الشيخ: لا يكفي.
قال الشيخ: المسئلة ليس فيها نص، والذي يظهر عدم الصحة.
قال الشيخ: صح.
قال الشيخ: إن كان هناك قاض مسلم يزوجها له وإلا فبطريق المحكم.
قال الشيخ: لا يجوز للمسلم أن يتزوجها.
قال الشيخ: إن كان زوجها يجامعها، الولد ينسب له إن ولدت مع الإثم.
قال الشيخ: عليه كفارة يمين.
قال الشيخ: هذا العقد لا يصح.
قال الشيخ: يصح.
قال الشيخ: صح.
([3]) وهذا عند بعض أهل سوريا وغيرهم.
([4]) فليس فاسق كفء عفيفة، وليس غير قرشي كفء قرشية، وليس كناس وحجام وحارس وراع وقيم الحمام كفء بنت خياط.