الإثنين ديسمبر 23, 2024

أحكام الجنائز وأحوال البرزخ

 

أحكام وفوائد

 

  • قال الشيخ: من علامات حسن حال الميت أن يعرق جبينه عند الموت وأن يصير وجهه أصفر.

 

  • قال الشيخ: عرق الجبين علامة حسن حال الميت. الاصفرار بدون عرق الجبين لا عبرة به.

 

  • قال الشيخ: إكرام المسلم الميت دفنه.

 

  • قال الشيخ: عند إدخال الميت الكبير أو الصغير في القبر يقال: “بسم الله وعلى ملة رسول الله”. أما التلقين فلا يلقن الصغير لأنه لا يسأل في القبر. ولا يكفر من اعتقد أن الطفل يسأل في القبر.

 

  • قال الشيخ: لا يسن تلقين الطفل، لا يلقن الصبي، التلقين للميت البالغ. من لقن الصبي هذه عبادة فاسدة.

 

  • قال الشيخ: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله” هذا التلقين للمحتضر. الموتى يشمل المحتضرين والذين فارقتهم أرواحهم وأهل القبور([1]).

 

  • قال الشيخ: يستحب تعديد الصفوف في صلاة الجنازة.

 

  • قال الشيخ: المرأة النصرانية التي حملت من مسلم وماتت، هذه تدفن في غير مقابر المسلمين والكفار، هذا اجتهاد الفقهاء، ذكره صاحب شرح روض الطالب وغيره([2]).

 

  • قال الشيخ: الميت رأسه يكون إلى المغرب ورجلاه إلى المشرق عند الصلاة عليه.

 

  • قال الشيخ: من ولد مجنونًا ومات مجنونًا ولم يمر عليه فترة تعلم فيها التوحيد لا يسأل في القبر، أما إن مر في مرحلة تعلم فيها ثم مات يسأل.

 

  • مولانا، هل يجوز لأحد أن ينبش قبر الرسول عليه الصلاة والسلام ليتحقق من عدم فناء جسده؟

قال الشيخ: لا، هذه إساءة أدب، حرام. أي مسلم نبش قبره حرام، لأنه إساءة أدب. لأنه إذا كان إنسان له حرمة ومقدار وشرف نائما في بيته هل من الأدب محاولة فتح بابه بدون إذنه؟! وهذا كذلك.

 

  • قال الشيخ: السنة دفن المشيمة في تراب طاهر، غسلت أو لم تغسل، يكفي الدفن في التراب كما أن الظفر وشعر الرأس وغيره المستحب شرعًا أن تدفن لأن السحرة قد يقصدونها ليعملوا عليها السحر.

 

  • قال الشيخ: المرأة إذا ماتت تكفن من مالها([3]).

 

  • قال الشيخ: من لم يغسل ولم ييمم لا تجوز الصلاة عليه.

 

  • قال الشيخ: المؤمن في القبر إذا قرئ له قراءة صحيحة واستغفر له يتوقف عنه العذاب، لا سيما إذا كان القارئ من الصالحين أهل الجبانة كلهم يستفيدون.

 

  • قال الشيخ: إن حصلت ضرورة يجوز دفن المسلم في الفسقية كأن كان الفقير لا يجد قبرًا يدفن فيه قريبه، يجوز دفنه في الفسقية. أما إن استطاع نقله إلى بلدة يدفن فيها مجانًا كالروضة في البقاع اللبناني فيأخذه إلى الروضة.

 

  • قال الشيخ: إذا كتبت ءاية الكرسي على القبر فعمل غير حسن، يكفي أن يكتب اسمه على القبر.

 

  • قال الشيخ: إذا لقن غير العربي بالعربية وهو في القبر تلك الساعة يفهمها.

 

  • قال الشيخ: لا يضرب المسلم العاصي في قبره([4]) بمطرقة من حديد بين أذنيه.

 

  • قال الشيخ: المسلم نفسه اختلف الأئمة في أمره إذا مات، فقال بعضهم: ينجس بالموت، ومنهم من قال: لا ينجس([5]).

 

  • قال الشيخ: لضرورة يجوز دفن أكثر من واحد في قبر([6])، سواء ميت بجنب ميت أو ميت فوق ميت. إذا وضع لوح خشب بين ميتين في قبر واحد بلا ضرورة حرام([7]).

 

  • قال الشيخ: دفن اثنين في قبر واحد بلا ضرورة من الكبائر.

 

  • قال الشيخ: إذا فتح قبر فوجد عظام كبيرة كعظام الفخذ أو الصدر أو جمجمة الرأس هذا القبر يرد كما كان، لا يجوز أن يدفن شخص ءاخر في هذا القبر، أما العظام الصغيرة فتنحى إلى جانب ثم يدفن الميت. عند الضرورة إذا كانوا لا يجدون قبرًا ءاخر يجوز دفن الآخر كذلك إذا كانوا لا يستطيعون فتح قبر جديد كذلك هذه ضرورة.

 

  • قال الشيخ: إذا تيقنت من بلى جسد الميت كأن نبش القبر فلم يوجد شىء من جسمه بالمرة لا تسلم عليه.

 

  • سألت الشيخ: إذا بلي جسد الميت في القبر ودفن ميت جديد وزرنا القبر هل نسلم على الميت الأول؟

قال الشيخ: يسلم عليه، ما يدريه إن كان بقي منه شىء.

 

  • قال الشيخ: إذا دفن المرتد في مقبرة النصارى يجوز، يجوز أن ندفنه في غير مقابر المسلمين، لو تركناه لتأكله الوحوش يجوز.

 

  • قال الشيخ: يصح أن ييمم الميت مع وجود القفاز.

 

  • قال الشيخ: يستحب وضع السدر في ماء غسل الميت وهذا ينفع البدن، يساعد على عدم سرعة تغير جسده.

 

  • قال الشيخ: إذا وضعت مسجلة على قبر مسلم يخرج منها صوت قراءة القرءان ينتفع الميت بالأنس، لكن لا يكون له ثواب من هذا، أما إن قرأ شخص القرءان على قبره وأهداه الثواب يكتب للميت، وإن نوى([8]) أن يكون الثواب للميت([9]) يكتب له ثواب.

 

  • قال الشيخ: إذا صلت المرأة صلاة الجنازة يجوز لكن لا يسقط بها فرض الكفاية.

 

  • زعم بعضهم أن قبر الرسول لأنه مرتفع عن الأرض يجب هدمه وتسويته بالأرض؟

قال الشيخ: قبر النبي الأصلي مرتفع قدر شبر وفرش بالحصى. القبر لم يزل على ما كان عليه أيام الصحابة، كان مسطحًا، إنما بني فوقه بناء بدل البناء الذي كان حين دفن الرسول في بيته الذي كان بيت عائشة، وإقرار هذا([10]) إجماع، ولا يدخل تحت حديث مسلم أن الرسول بعث عليًا ليهدم القبور المشرفة أي المطولة العالية بل الحديث محمول على ما كان من عمل الجاهلية أو على ما كان في أرض مسبلة أي مشتركة للدفن. البناء الموجود فوق قبر النبي حكمه أنه جائز لا كراهة فيه.

 

  • قال الشيخ: من لم يعذب في قبره من المسلمين العصاة يحتمل أن يعذب في الآخرة لأنه قد يدفع عنه عذاب القبر دعوة رجل صالح وغير ذلك من نحو الصدقات.

 

  • قال الشيخ: منكر ونكير يخاف منهما الكافر، يأتيانه يشقان الأرض بأنيابهما، أنيابهما مثل قرون البقر، يجران شعورهما على الأرض وعيونهما مثل قدور النحاس، ويضربان الكافر بمطرقة من حديد تحتاج لجماعة لحملها، يضربانه على رأسه بين أذنيه فيصيح من شدة الألم ولكن لا يسمعه الإنس والجن. الكافر عذابه مستمر، أما المسلم فلا يعذب في القبر أكثر من سبعة أيام([11]).

 

  • قال السائل: يذكر ابن قيم الجوزية في هذا الكتاب المسمى «إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان» أن الرسول كان يأمر عليًا بهدم شواهد القبور؟

قال الشيخ: تلك القبور كانت قبور الجاهلية الكفار، لم تكن قبور المسلمين. قبور المسلمين في عهد النبي ما كانت مرفوعة مشيدة، كانت هناك قبور الجاهلية، أمر عليًا قال: “إن رأيت صورةً فأزلها، وإن رأيت قبرًا مشرفًا فغيره” هذا قبور الجاهلية. ثم عند الأئمة لا يجوز البناء على القبر إن كانت الجبانة عامةً حرام. الإمام الشافعي أفتى بهدم قبور القرافة المبنية في أيامه، أما القبور التي هي ليست في الجبانة العامة بل الشخص يدفنه أهله أو رجل يتبرع بدفنه في أرضه فبني عليه بناء هذا ليس حرامًا لأنه لما يبنى على القبر بناء في الجبانة العامة يكون تحجيرًا لهذا الموضع، تحجيرًا على الناس، يكون حجر على الناس هذا الموضع، وهذا الموضع حق العموم. ابن قيم الجوزية لا تطالع له كتابًا إياك، هو وابن تيمية لا تطالع لهما مؤلفًا، المسلمون مستغنون عن ابن تيمية وابن قيم الجوزية، ليس هما من أصحاب الرسول ولا من التابعين ولا من أتباع التابعين ولا من تبع الأتباع إنما خلقا بعد القرن السادس الهجري.

 

  • قال الشيخ: قبر الرسول ﷺ لما عمل كان في حجرة عائشة والجدران تحيط به، ثم بني فوق القبر بناء حتى يكون الذي يصلي إلى جهته يحول البناء بينه وبين القبر فلا يقع في الكراهة. من جهة الغرب لم يزل جدار بيت الرسول كما هو، أما من جهة القبلة فوسع.

 

  • بعد كم من الوقت من موت الميت يسن أن يصلى عليه؟

كتب الشيخ بيده: ليس لذلك وقت محدود إنما حده الغسل.

 

  • تشريح جثة الميت المسلم للتأكد من وجود سبب أدى للموت؟

قال الشيخ: لا يجوز، إلا لإطفاء فتنة كبيرة.

 

  • قال الشيخ: تقديم صلاة الجنازة على الفرض الحاضر أفضل خوف تغير الميت ليس لأن صلاة الجنازة أفضل، الصلاة المكتوبة أفضل من صلاة الجنازة.

 

  • قال الشيخ: الذي يريد أن يدفن شعر النبي معه يضعه في علبة حتى لا يصيبه الصديد بعد بلى الجسد.

 

  • قال الشيخ: ما دام الغائط داخل الميت لا يجب إخراجه.

 

  • قال الشيخ: المسلم إن صلى عليه أربعون أو مائة من المسلمين الطيبين يرجى له أن لا يعذب.

 

  • قال الشيخ: من أدرك صلاة الجنازة مع الإمام في التكبيرة الرابعة صحت صلاته ويكمل لنفسه.

 

  • قال الشيخ: معرفة وجوب غسل الميت المسلم وتكفينه والصلاة عليه ودفنه فرض كفاية.

 

  • قال الشيخ: يستحب تسوية الصفوف في صلاة الجنازة كما في الفرائض، وهنا لا يسن أن يقول الإمام “سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة”.

 

  • قال الشيخ: يسن توضئة الميت، وتجب الصلاة عليه بعد الغسل.

 

  • قال الشيخ: ورد في صلاة الجنازة إحدى عشرة تكبيرةً لكن لم يثبت.

 

  • قال الشيخ: بعض الشافعية ذكروا الأذان عند الدفن([12]).

 

  • طفل ولد فقطع شىء زائد من سرته فماذا يفعل به؟

قال الشيخ: يدفن.

 

  • قال الشيخ: فاطمة دفنت بالليل تعجيلًا لدفنها.

 

  • قال الشيخ: الذهاب إلى ما يسمى بالأربعين على وجه يشعر أنه من أصل الدين حرام.

 

  • قال الشيخ: من مشى في جنازة كافر مكروه فقط إذا لم يقصد تعظيمه.

 

  • قال الشيخ: الرسول كان لا يجوز له أن يمشي في جنازة كافر.

 

  • قال الشيخ: من كان مجنونًا وبلغ مجنونًا ومات يلقن على أنه قد يكون عقل.

 

  • قال الشيخ: يحرم قطع صلاة الجنازة.

 

  • قال الشيخ: لم يثبت أن الرسول سلم تسليمةً ثانيةً في صلاة الجنازة لكن بالقياس يعرف.

 

  • قال الشيخ: إذا صلى الصبي على الميت تأدى المطلوب ولو كان في البلد بالغون، كذلك إذا غسله.

 

  • قال الشيخ: إذا وضع البلاط فوق الميت ولقن كفى ذلك لكن الأحسن بعد تسوية التراب.

 

  • قال الشيخ: يحرم حمل الميت المسلم إلى الدفن بهيئة تزري به.

 

  • قال الشيخ: حرام أن يوضع التراب فوق الميت المسلم مباشرةً بلا حائل ولو فوق الكفن لأن هذا إهانة.

 

  • قال الشيخ: إذا وضع حائط بين مقبرة المسلمين ومقبرة الكفار يكفي.

 

  • الفاسق إذا لقن تلقينًا خاصًا هل يسأل في قبره؟

قال الشيخ: قد يحصل.

 

  • قال الشيخ: لم يرد القرفصاء عند التلقين، يقام على القبر هذا الأصل. والذي يحثي التراب يحثي وهو قائم هذا الأصل.

 

  • قال الشيخ: من مات يوم الجمعة أو ليلتها لا يسأل في القبر ولم يرد أنه لا يعذب فيسكت عنه([13]).

 

  • قال الشيخ: أعظم وعظم معناهما واحد لكن النقل أعظم، في التعزية “أعظم الله أجركم”.

 

  • قال الشيخ: القبر أفظع من المزبلة، القبر ظلمة وضيق ووحشة، لا ترى إنسانًا يؤنسك على العادة، أنت وعملك، عملك يؤنسك أو يهلكك.

 

  • قال الشيخ: النوم الذي ينامه العبد التقي في القبر هو نوم حقيقي.

 

  • قال الشيخ: التقي في القبر ينام بعض الأحيان ويستيقظ حتى يرى النور في القبر ويشم رائحة الجنة ويرى الخضرة ويرد على سلام المسلمين. ويفتح له طاقة من قبره إلى الجنة يصله ريح الجنة.

 

  • معنى: فينام كنوم العروس الذي لا يوقظه إلا أحب أهله؟

قال الشيخ: هذا تشبيه، ليس معناه أن التقي في القبر يوقظ. هو ينام نومةً هنيئةً كنوم العروس. العروس من يوقظه، غالبًا أحب أهله وهكذا التقي يكون مسرورًا، ومن قال أي يوقظه رسول الله هذا عليه إثم، ليتب إلى الله وليرجع في المجلس الذي قال فيه هذا.

 

  • قال الشيخ: في المدينة، في البقيع، إذا مضى عام يفتحون القبر فإن وجدوه لم يبل ينتظرون عامًا فيفتحون، فإن وجدوه صحيحًا يقولون: هذا عامر، معناه لا يبلى، فلا يفتحونه بعد ذلك.

 

  • قال الشيخ: في الجبانة العامة لا يجوز بناء قبة فوق القبر، أما إن كانت الأرض ملكه ورضي الورثة يجوز، أو كانت ملك شخص ورضي يجوز.

 

  • قال الشيخ: لا يجوز تحويل الجبانة العامة إلى حديقة بعد امتلائها.

 

  • البناء فوق القبر هل يهدم؟

قال الشيخ: البناء على القبر في الأرض الموقوفة يهدم. كثير مما يعمل في بيروت بناء. لا يقال: يحرم الزيادة على شبر في الأرض الموقوفة، يقال: لا يجوز البناء على القبر في الأرض الموقوفة. الذي يحرم رفع القبر أكثر من شبر من غير أن يكون هناك بناء بل تراب وحصًى يكفر، أما إن كان يعني ما يسمى بناءً فلا يكفر. قال بعض الفقهاء: إذا كان هذا البناء لئلا ينبش القبر قبل بلاه أو لأنه يخشى من أن تصل السباع إليه يجوز.

 

  • امرأة فور ما دفنت جاء الغنم وجلس على قبرها؟

قال الشيخ: هذا علامة خير. إن شاء الله ماتت على الإسلام وما عليها عذاب قبر.

 

  •  

([1])  قال المطرزي في «المغرب»: “واحتضر مات لأن الوفاة حضرته أو ملائكة الموت ويقال فلان محتضر أي قريب من الموت” اهـ.

([2])  قال زكريا الأنصاري في «أسنى المطالب في شرح روض الطالب» ما نصه: “أو ماتت كافرة ولو حربيةً أو مرتدةً وفي بطنها جنين مسلم ميت قبروا فيما بين مقابر المسلمين والكفار وجوبًا لئلا يدفن الكفار في مقابر المسلمين وعكسه. روى البيهقي عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه أنه فعل ذلك بنصرانية في بطنها مسلم” اهـ.

([3])  ويجوز من غير مالها.

([4])  أي من الملكين.

([5])  قال العراقي في «طرح التثريب»: “ولا خلاف في طهارة الآدمي في حياته، فأما إذا مات: فهل ينجس بالموت، فيه روايتان عن أحمد، وقولان عن الشافعي، في القديم أنه ينجس، ونص أبو حنيفة على نجاسته” اهـ. ولا يدخل في ذلك الأنبياء بلا شك.

([6])  أي سواء معًا في نفس الوقت أو بحيث لم يظن بلى السابق منهما فدفن معه الثاني.

([7])  قال شمس الدين الرملي في نهاية المحتاج ما نصه: “ولا يدفن اثنان في قبر أي لحد وشق واحد ابتداءً بل يفرد كل ميت بقبر حالة الاختيار (أي غير حالة الضرورة)  للاتباع، ذكره في المجموع وقال إنه صحيح، فلو دفنهما ابتداءً فيه من غير ضرورة حرم كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى وإن اتحد النوع كرجلين أو امرأتين أو اختلف، وكان بينهما محرمية ولو أمًا مع ولدها، وإن كان صغيرًا أو بينهما زوجية أو مملوكية كما جرى عليه المصنف في مجموعه تبعًا للسرخسي” اهـ.

([8])  أي ابتداءً.

([9])  أي ولو بلا إهداء.

([10])  أي سكوت علماء المسلمين عنه على مر الدهور.

([11])  ألف الحافظ السيوطي رسالةً سماها: «طلوع الثريا بإظهار ما كان خفيا» وهي مضمنة في كتاب «الحاوي للفتاوي» له، عملها لتصحيح الأثر الذي روي عن طاوس في ذلك. وقال أيضًا في شرحه على صحيح مسلم ما نصه: “فائدة: روى أحمد بن حنبل في الزهد وأبو نعيم في الحلية عن طاوس أن الموتى يفتنون في قبورهم سبعًا، فكانوا يستحبون أن يطعموا عنهم تلك الأيام، إسناده صحيح وله حكم الرفع” اهـ.

([12])  واعترض عليه بعض الشافعية كابن حجر الهيتمي، فقال في «الفتاوى الفقهية الكبرى»: باب الجنائز: ما نصه: “هو بدعة. ومن زعم أنه سنة عند نزول القبر قياسًا على ندبهما في المولود إلحاقًا لخاتمة الأمر بابتدائه فلم يصب” اهـ.

([13])  هو ورد في حديث ضعيف فيمن مات يوم الجمعة أنه لا يسأل.