الْقَاعِدَةُ السَّابِعَةُ
مَنْ تَمَنَّى حِلَّ أَمْرٍ كَانَ مُحَرَّمًا فِى جَمِيعِ الشَّرَائِعِ مَعَ عِلْمِهِ بِذَلِكَ كَفَرَ كَأَنْ تَمَنَّى حِلَّ الزِّنَى أَوْ أَكْلِ الدَّمِ وَالْمَيْتَةِ وَلَحْمِ الْخِنْزِيرِ أَوْ أَكْلِ مَا رُفِعَ عَلَيْهِ اسْمُ غَيْرِ اللَّهِ عِنْدَ ذَبْحِهِ فَإِنَّ هَذِهِ الأُمُورَ حُرِّمَتْ فِى جَمِيعِ الشَّرَائِعِ مِنْ شَرِيعَةِ ءَادَمَ إِلَى شَرِيعَةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِمَا وَسَلَّمَ بِخِلافِ مَنْ تَمَنَّى حِلَّ أَمْرٍ كَانَ حَلالًا فِى بَعْضِ الشَّرَائِعِ كَالْجَمْعِ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ فِى النِّكَاحِ أَوْ تَمَنَّى حِلَّ أَمْرٍ كَانَ مُحَرَّمًا فِى جَمِيعِ الشَّرَائِعِ لَكِنَّهُ جَهِلَ ذَلِكَ فَإِنَّهُ لا يَكْفُرُ.