الخميس نوفمبر 21, 2024

الْقَاعِدَةُ الْخَامِسَةُ

   مَنْ عَزَمَ عَلَى الْكُفْرِ فِى الْمُسْتَقْبَلِ أَوْ تَرَدَّدَ فِيهِ أَوْ عَلَّقَ كُفْرَهُ بِحُصُولِ أَمْرٍ كَأَنْ قَالَ إِنْ تَلِفَ مَالِى أَوْ هَلَكَ وَلَدِى تَهَوَّدْتُ أَوْ أَنْتَقِلُ إِلَى دِينٍ غَيْرِ دِينِ الإِسْلامِ كَفَرَ فِى الْحَالِ وَكَذَا مَنْ أَمَرَ غَيْرَهُ بِالْكُفْرِ كَمَا يَفْعَلُ بَعْضُ النَّاسِ لِتَمْرِينِ الطِّفْلِ عَلَى الْكَلامِ فَيَقُولُونَ لَهُ سُبَّ لِهَذَا رَبَّهُ فَإِنَّ مَنْ أَمَرَ الطِّفْلَ الَّذِى لا يَفْهَمُ الْمَعْنَى بِهَذَا الْكَلامِ يَكْفُرُ كَمَا لَوْ قَالَ لِرَجُلٍ كَبِيرٍ سُبَّ لِهَذَا رَبَّهُ فَالْحُكْمُ وَاحِدٌ.

   وَيَكْفُرُ مَنْ أَكْرَهَ إِنْسَانًا عَلَى الْكُفْرِ لِأَنَّ الرِّضَا بِالْكُفْرِ كُفْرٌ وَمِثْلُ ذَلِكَ اسْتِحْسَانُ الْكُفْرِ مِنْ غَيْرِهِ وَلَوْ لَمْ يَنْطِقْ بِذَلِكَ.

   أَمَّا مَنْ ضَحِكَ لِلتَّهَكُّمِ لِمَنْ نَطَقَ بِالْكُفْرِ أَوْ مَغْلُوبًا فَلا يَكْفُرُ لِأَنَّهُ غَيْرُ رَاضٍ بِالْكُفْرِ وَلا مُسْتَحْسِنٍ لَهُ وَإِذَا عَزَمَ الْكَافِرُ عَلَى أَنْ يُسْلِمَ وَلَمْ يُسْلِمْ بِالْفِعْلِ فَلا يَجْعَلُهُ ذَلِكَ مُؤْمِنًا حَتَّى يَنْطِقَ بِالشَّهَادَتَيْنِ عَنْ عَزْمٍ وَجَزْمٍ فَيَكُونَ مُسْلِمًا.