سورة المُزَّمِّل
وهي مكيةٌ كلها بإجماعهم إلا أنه قد رُوي عن ابن عباس أنه قال: “سوى ءايتين فيها، قوله تعالى {واصْبِرْ على ما يقولون} والتي بعدها. وقال ابن يَسار ومقاتلٌ: “فيها ءاية مدنية، وهي قوله تعالى {إنَّ ربَّكَ يعْلَمُ أنَّكَ تَقُومُ أدْنى}. وءاياتها عشرون.
بسم الله الرحمن الرحيم
__________________
أحدها: أنه كان يثقُلُ عليه إذا أوحيَ إليهِ وهذا قولُ عائشة رضي الله عنها.
والثاني: أن العملَ بهِ ثقيلٌ في فروضِهِ وأحكامهِ قاله الحسن.
والثالث: أنه يثقلُ في الميزانِ يومَ القيامةِ.
أحدُها: أنه شوكٌ يأخذُ الحلقَ فلا يدخلُ ولا يخرجُ.
والثاني: الزقومُ.
والثالثُ: الضريعُ.
والرابع: الزقومُ والغِسلينُ والضريع.
أحدهما: لن تطيقوا قيامَ ثلثي الليل ولا نصفَ الليلِ ولا ثلثه قاله مقاتل.
والثاني لن تحفظوا مواقيت الليل. قاله الفراء.
أحدهما: أن المرادَ بهذه القراءةِ القراءةُ في الصلاةِ وذلك لأن القراءةَ أحدُ أجزاءِ الصلاةِ فأطلق اسم الجزءِ على الكلِ والمعنى فصلوا ما تيسَّر عليكم وقال الحسن: “يعني في صلاةِ المغرب والعشاء”. قال قيس بن أبي حازم: “صليتُ خلفَ ابن عباس بالبصرةِ فقرأ في أول ركعةٍ بالحمدُ وأول ءاية من البقرة ثم قامَ في الثانية فقرأ بالحمد والآية الثانية من البقرة ثم ركع فلما انصرفَ أقبلَ علينا بوجهه فقال: “إن الله تعالى يقول فاقرؤوا ما تيسر منه”. وقيل نسخَ ذلك التهجدَ واكتفى بما تيسر ثم نسخ ذلك أيضًا بالصلوات الخمس وذلك في حق الأمةِ قيامُ الليل في حقه صلى الله عليه وسلم بقوله تعالى: {ومِنَ الليلِ فتَهَجَّدْ بهِ نافلةً لكَ}.
القول الثاني أن المراد بقوله: فاقرؤوا ما تيسر من القرءان دراسته وتحصيلُ حفظه وأن لا يعرَّضَ للنسيان فقيل يقرأ مائة ءاية ونحوها وقيل إن قراءة السورة القصيرة كافية. روى البَغوي بإسنادهِ عن أنس رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: “من قرأ خمسين ءاية في يومٍ أو ليلةٍ لم يُكتَب من الغافلينَ ومن قرأ مائة ءاية كتبَ من القانتين ومن قرأ مائتي ءايةٍ لم يحاجُّهُ القرءانُ يوم القيامة ومن قرأ خمسمائة ءاية كنت له قنطارٌ من الأجر”. وذكره الشيخ محي الدين في كتابه الأذكار ولم يضعفه. وقال في رواية: “من قرأ أربعين ءاية” بدل خمسين وفي رواية: “عشرين” وفي رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “من قرأ عشر ءاياتٍ لم يكتب من الغافلين”. ثم ذكر أعذارهم فقال تعالى: