فَرَائِضُ الصِّيَامِ اثْنَانِ النِّيَّةُ لَيْلًا وَالإِمْسَاكُ عَنِ الْمُفَطِّرَاتِ نَهَارًا وَيَجِبُ أَنْ يَنْوِىَ لِكُلِّ يَوْمٍ مِنْ رَمَضَانَ وَكَمَالُ النِّيَّةِ أَنْ يَقُولَ بِقَلْبِهِ نَوَيْتُ صَوْمَ يَوْمِ غَدٍ عَنْ أَدَاءِ فَرْضِ رَمَضَانِ هَذِهِ السَّنَة إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا لِلَّهِ تَعَالَى وَالِاحْتِسَابُ هُوَ طَلَبُ الأَجْرِ. وَيَكْفِى عِنْدَ الإِمَامِ مَالِكٍ أَنْ يَنْوِىَ فِى لَيْلَةِ الْيَوْمِ الأَوَّلِ مِنْ رَمَضَانَ عَنِ الشَّهْرِ كُلِّهِ كَأَنْ يَقُولَ بِقَلْبِهِ نَوَيْتُ صِيَامَ ثَلاثِينَ يَوْمًا عَنْ شَهْرِ رَمَضَانِ هَذِهِ السَّنَة إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا لِلَّهِ تَعَالَى. أَمَّا الْمَرْأَةُ الَّتِى تَعْتَقِدُ أَنَّ الْحَيْضَ يَأْتِيهَا فِى رَمَضَانَ لا تَنْوِى فِى لَيْلَةِ الْيَوْمِ الأَوَّلِ مِنْ رَمَضَانَ عَنِ الشَّهْرِ كُلِّهِ.
ولِيُعْلَمْ أَنَّهُ يَجِبُ تَبْيِيتُ النِّيَّةِ لِكُلِّ يَوْمٍ مِنْ رَمَضَانَ بِأَنْ يَنْوِىَ لَيْلًا بَيْنَ غُرُوبِ الشَّمْسِ وَطُلُوعِ الْفَجْرِ لِقَوْلِهِ ﷺ مَنْ لَمْ يُبَيِّتِ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَلا صِيَامَ لَهُ، رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ. فَإِنْ نَسِىَ تَبْيِيتَ النِّيَّةِ لَزِمَهُ الإِمْسَاكُ عَنِ الْمُفَطِّرَاتِ بَقِيَّةَ النَّهَارِ وَقَضَاءُ هَذَا الْيَوْمِ.