يحرم المشى فى معصية كالمشى فى سعاية بمسلم أى للإضرار به بغير حق وهو من الكبائر لأن السعاية فيها أذى كبير يحصل بها إدخال الرعب إليه وترويع أهله كهؤلاء الذين يتجسسون على المسلمين فيأخذون الأخبار إلى الحكام ليضروا المسلمين وإعطاء الخبر للحاكم للإضرار بالمسلم يقال له سعاية قال رسول الله ﷺ ولا تذهبوا ببرىء إلى ذى سلطان ليقتله، رواه الترمذى. ويحرم المشى للزنى خلافا لقول جماعة حزب التحرير الذين جوزوا المشى للزنى بامرأة أو الفجور بغلام وزعموا أن المعصية تكون باستعمال الآلة فقط وقولهم هذا مخالف لحديث رسول الله ﷺ وزنى الرجل الخطى، رواه البخارى.