قال ابن عابدين الحنفي في كتاب رد المحتار على الدر المختار في كتاب الجنازة: وقد أفتى ابن الصلاح بأنه لا يجوز أن يكتب على الكفن يس والكهف ونحوهما خوفا من صديد الميت. اهـ
فإن كان العلماء منعوا من كتابة شيء من القرءان على كفن الميت خوفا من صديده فمن باب أولى أنه لا يجوز كتابة شيء من القرءان بالبول أو الدم أو نحو ذلك.
ثم قال ابن عابدين: الأسماء المعظمة باقية على حالها فلا يجوز تعريضها للنجاسة. اهـ
ونقل في ثبته عن شيخه العقاد أنه قال: ولا يجوز كتابتها –يعني الآية- بدم الرعاف كما يفعله بعض الجهال لأن الدم نجس فلا يجوز أن يكتب به كلام الله تعالى. اهـ
فما نقله ابن عابدين عن شيخه العقاد هو الموافق لقوله تعالى: (ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب).
فوجب التحذير من تلك المقالة.
والله أعلم وأحكم…