أقوال علماء الحنفية في تقسيم البدعة
قال الشيخ ابن عابدين الحنفي في حاشيته (1/376):
فقد تكون البدعة واجبة كنصب الأدلة للرد على أهل الفرق الضالة، وتعلّم النحو المفهم للكتاب والسنة، ومندوبة كإحداث نحو رباط ومدرسة، وكل إحسان لم يكن في الصدر الأول، ومكروهة كزخرفة المساجد، ومباحة كالتوسع بلذيذ المآكل والمشارب والثياب. انتهى
قال بدر الدين العيني في شرحه لصحيح البخاري (ج11/126) عند شرحه لقول عمر ابن الخطاب رضي اللّه عنه:
[نعمت البدعة] وذلك عندما جمع الناس في التراويح خلف قارىءٍ وكانوا قبل ذلك يصلون أوزاعًا متفرقين (والبدعة في الأصل إحداث أمر لم يكن في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم البدعة على نوعين، إن كانت مما تندرج تحت مستحسن في الشرع فهي بدعة حسنة وإن كانت مما يندرج تحت مستقبح في الشرع فهي بدعة مستقبحة). انتهى
البدعة في الشرع هي المـحدَث الذي لم ينصَّ عليه القرءان ولا جاء في السنة كما ذكر ذلك الحافظ اللغوي محمد مرتضى الزبيدي الحنفي في تاج العروس مادة (ب د ع).