الإثنين ديسمبر 23, 2024

4 ما لا يصح النكاح إلا به

الآن نشرع فى فصل معقود لأركان النكاح وشروطِه التي لا يصحُ النكاحُ بدونها. من أركان النكاح الزوج ويُشتَرَطُ فيه أن يكون حلالاً يعنى غيرَ محرِم، ليس فى الإحرام. وأن يكون مختاراً ليس مكرَهاً على الزواج بغير حق. وأن يكون مُعَيَّنًا، يعنى لا يصح أن يقولَ الولى زوجتُ بنتى فلانة أحدَ هذين الرجلين. وأن يكون عالماً بالمرأة التي يتزوَجُها إما باسمها ونسَبِها أنها فلانة بنتُ فلان أو بعينها، هذه. وكذلك يُشْتَرَط أن يكون ذَكَراً على اليقين فإن كان خنثى مُشْكلاً لم يصحَ نكاحُه. ومن أركان النكاح الزوجة. يُشْتَرَط فيها أن تكون حلالاً غيرَ مُحرمة. وكونُها مُعَيَّنَة. ويشترط كونها خالية من نكاح، يعني أن لا تكونَ زوجةَ لآخر. وركن ثالث من أركان النكاح هو الصيغة. ويشترط كذلك أن تكون بلفظ صريح مشتق من لفظ التزويج أو الإنكاح مثل زوجتُك أو نحوِ ذلك أما لو قال وهبت بنتى لك مثلاً ونوى النكاح لم يصح لأن وهب ليس مشتقاً من التزويج ولا من الإنكاح. ولا يضر فى الصيغة تقديم القبول على الإيجاب يعني لا يُشترط تقديم الإيجاب على القبول إنما يُشترط إيجاب وقبول وأيهما تقدم على الآخر لا يضر. يعنى مثلاً لو قال الخاطب زوجنى بنتَك فلانة فقال له الولى زوجتُكَهَا صَحَّ. ولا يصح عقدُ النكاح إلا بولي هذا هو الركن الرابع.

ويشتَرَطُ فى الولى أن يكون عدلاً. ولا يكون إلا ذَكَراً. ويُشترط فى الولىّ عدمُ الفِسْق. ومن أركان النكاح أيضاً شاهدا عدل فلا يصح النكاحُ إلا بولى وشاهدي عدل. ويَفْتَقِرُ الولىُّ والشاهدان إلى ستِّ شرائط. الأول منها الإسلام. الشرط الثاني البلوغ يعنى لا تصح الولاية ولا تصح الشهادة من غير بالغ. الشرطُ الثالث العقل فلا تصح الولاية ولا الشهادة من مجنون. والشرط الرابع الحريةُ الكاملة فلا تصح الولاية لعبد ولا شهادة العبد على عقد النكاح. والشرط الخامس الذكورة فى كلٍّ من الولى والشاهدين. وءاخر الشروط الستة العدالة. العدالة معناه شىء فى نفس الشخص يحمله على التخلق بأخلاق أمثاله من أهل الفضل ويمنَعُه من إتيان الكبائر ومن الإصرار على الصغائر. فإذا فَسَقَ الولىُّ سقطت ولايته وانتقلت الولاية لمن بعده. لكن يُستثنى من ذلك الخليفة الإمام لأنه لا ينعزِلُ بالفسق فإذا كان هو الولى وفسق يزوِّجُ بناته وغيرهن ولا تسقط ولايته بالفسق. ولا يفتَقِرُ نكاحُ الذميَّة إلى إسلام الولى. ولا يفتقرُ نكاحُ الأمة إلى عدالة السيد. لأنه يزوِّجُها لأنه مالكُها وهذا لا يتغير بالفسق.