(12) مَا حُكْمُ الذَّبْحِ بِالآلَةِ.
لَوْ صَارَتِ الآلَةُ تَقْطَعُ الْحُلُقُومَ وَالْمَرِىءَ وَحْدَهَا بِوَاسِطَةِ تَحْرِيكِ الْكَهْرَبَاءِ لَهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ يُحَرِّكَهَا مُسْلِمٌ أَوْ كِتَابِىٌّ لا يَحِلُّ أَكْلُهَا.