(54) مَا مَعْنَى الْخُلْعِ.
الْخُلْعُ هُوَ أَنْ تَقُولَ الْمَرْأَةُ لِزَوْجِهَا مَثَلًا خَالِعْنِى عَلَى مِائَةِ دِرْهَمٍ فَيَقُولَ لَهَا خَالَعْتُكِ عَلَى ذَلِكَ فَيَنْفَسِخُ عَقْدُ النِّكَاحِ بَيْنَهُمَا وَلا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُرْجِعَهَا إِلَّا بِعَقْدٍ جَدِيدٍ بِرِضَاهَا ثُمَّ هِىَ تَدْفَعُ لَهُ مِائَةَ دِرْهَمٍ. فَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ امْرَأَةَ ثَابِتِ بنِ قَيْسٍ أَتَتِ النَّبِىَّ ﷺ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ ثَابِتُ بنُ قَيْسٍ مَا أَعِيبُ عَلَيْهِ فِى خُلُقٍ وَلا دِينٍ وَلَكِنِّى أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِى الإِسْلامِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ فَقَالَتْ نَعَمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اقْبَلِ الْحَدِيقَةَ وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً، رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ. وَمَذْهَبُ الشَّافِعِىِّ الْقَدِيمُ أَنَّ الْخُلْعَ فَسْخٌ وَيَجُوزُ الْعَمَلُ بِهِ.