(46) مَا حُكْمُ مَنْ قَالَ لِزَوْجَتِهِ بِلَفْظٍ وَاحِدٍ أَنْتِ طَالِقٌ بِالثَّلاثِ أَوْ قَالَ لَهَا أَنْتِ طَالِقٌ أَنْتِ طَالِقٌ أَنْتِ طَالِقٌ.
مَنْ قَالَ لِزَوْجَتِهِ بِلَفْظٍ وَاحِدٍ أَنْتِ طَالِقٌ بِالثَّلاثِ طَلَقَتْ ثَلاثًا وَكَذَلِكَ إِنْ قَالَ لَهَا أَنْتِ طَالِقٌ أَنْتِ طَالِقٌ أَنْتِ طَالِقٌ وَلَمْ يَنْوِ بِهِ تَأْكِيدَ الطَّلْقَةِ الأُولَى فَهُوَ طَلاقٌ ثَلاثٌ أَمَّا إِنْ نَوَى بِهِ تَأْكِيدَ الطَّلْقَةِ الأُولَى فَلا يُعَدُّ طَلاقًا ثَلاثًا بَلْ يُعَدُّ طَلاقًا وَاحِدًا.