(2) فِيمَ تَجِبُ الزَّكَاةُ.
تَجِبُ الزَّكَاةُ فِى الإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ وَفِى التَّمْرِ وَالزَّبِيبِ وَالزُّرُوعِ الْمُقْتَاتَةِ حَالَةَ الِاخْتِيَارِ وَهِىَ الَّتِى يَتَّخِذُهَا النَّاسُ قُوتًا أَيَّامَ الرَّخَاءِ كَالْقَمْحِ وَالشَّعِيرِ، وَالْقُوتُ هُوَ مَا يَعِيشُ بِهِ الْبَدَنُ. وَتَجِبُ الزَّكَاةُ فِى الذَّهَبِ وَالفِّضَّةِ وَالْمَعْدِنِ وَالرِّكَازِ مِنْهُمَا وَالْمَعْدِنُ هُوَ الذَّهَبُ أَوِ الْفِضَّةُ الْمُسْتَخْرَجَانِ مِنَ الْمَكَانِ الَّذِى خُلِقَا فِيهِ وَالرِّكَازُ هُوَ الذَّهَبُ أَوِ الْفِضَّةُ الْمَدْفُونَانِ قَبْلَ بِعْثَةِ النَّبِىِّ ﷺ. وَتَجِبُ الزَّكَاةُ فِى أَمْوَالِ التِّجَارَةِ وَتَجِبُ زَكَاةُ الْفِطْرِ.