(151) تَكَلَّمْ عَنْ صَلاةِ الْجِنَازَةِ.
صَلاةُ الْجِنَازَةِ لا رُكُوعَ وَلا سُجُودَ فِيهَا يُصَلِّيهَا الْمُؤْمِنُ قَائِمًا إِنْ قَدَرَ وَيُشْتَرَطُ فِيهَا الطَّهَارَةُ عَنِ الْحَدَثَيْنِ. وَأَقَلُّ الصَّلاةِ عَلَيْهِ أَىِ الَّتِى لا تَشْتَمِلُ عَلَى السُّنَنِ أَنْ يُكَبِّرَ مَعَ النِّيَّةِ فَيَنْوِىَ أَنَّهُ يُصَلِّى فَرْضَ صَلاةِ الْجِنَازَةِ عَلَى هَذَا الْمَيِّتِ ثُمَّ يَقْرَأَ الْفَاتِحَةَ ثُمَّ يُكَبِّرَ ثُمَّ يَقُولَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّد ثُمَّ يُكَبِّرَ ثُمَّ يَقُولَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ ثُمَّ يُكَبِّرَ ثُمَّ يَقُولَ السَّلامُ عَلَيْكُمْ. وَيُسَنُّ أَنْ تُصَلَّى فِى مَسْجِدٍ وَأَنْ تَكُونَ صُفُوفُهُمْ ثَلاثَةً قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا مِنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ يَمُوتُ فَيَقُومُ عَلَى جِنَازَتِهِ أَرْبَعُونَ رَجُلًا لا يُشْرِكُونَ بِاللَّهِ إِلَّا شُفِّعُوا فِيهِ، رَوَاهُ مُسْلِمٌ. وَأَوْلَى النَّاسِ بِالصَّلاةِ إِمَامًا أَبُوهُ ثُمَّ جَدُّهُ ثُمَّ ابْنُهُ ثُمَّ ابْنُ ابْنِهِ ثُمَّ الأَخُ الشَّقِيقُ. وَيَقِفُ الإِمَامُ عِنْدَ رَأْسِ الرَّجُلِ وَعِنْدَ عَجِيزَةِ الْمَرْأَةِ أَىْ وَسَطِهَا فَيَبْدَأُ صَلاتَهُ بِالتَّكْبِيرِ مَعَ النِّيَّةِ فَيَنْوِى فِى قَلْبِهِ أَنَّهُ يُصَلِّى فَرْضَ صَلاةِ الْجِنَازَةِ عَلَى هَذَا الْمَيِّتِ أَوْ عَلَى مَنْ يُصَلِّى عَلَيْهِ الإِمَامُ وَيُسَنُّ أَنْ يَرْفَعَ يَدَيْهِ مَعَ التَّكْبِيرِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ وَفِى بَقِيَّةِ التَّكْبِيرَاتِ ثُمَّ يَقْرَأُ الْفَاتِحَةَ وَالأَفْضَلُ أَنْ تُقْرَأَ بَعْدَ تَكْبِيرَةِ الإِحْرَامِ وَيَجُوزُ تَأْخِيرُهَا وَلَوْ إِلَى مَا بَعْدَ التَّكْبِيرَةِ الرَّابِعَةِ ثُمَّ يُكَبِّرُ التَّكْبِيرَةَ الثَّانِيَةَ ثُمَّ يُصَلِّى عَلَى النَّبِىِّ لِحَدِيثِ لا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلاةً إِلَّا بِطُهُورٍ وَالصَّلاةِ عَلَىَّ، رَوَاهُ الْبَيْهَقِىُّ، وَلا يَجُوزُ تَقْدِيمُهَا وَلا تَأْخِيرُهَا. وَأَكْمَلُ الصَّلاةِ عَلَى النَّبِىِّ فِى صَلاةِ الْجِنَازَةِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى ءَالِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيد اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ مُحَمَّد كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى ءَالِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيد. ثُمَّ يُكَبِّرُ التَّكْبِيرَةَ الثَّالِثَةَ ثُمَّ يَدْعُو لِلْمَيِّتِ بِخُصُوصِهِ بِأَمْرٍ أُخْرَوِىٍّ فَيَقُولُ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا وَصَغِيرِنَا وَكَبِيرِنَا وَذَكَرِنَا وَأُنْثَانَا اللَّهُمَّ مَنْ أَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَأَحْيِهِ عَلَى الإِسْلامِ وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الإِيمَانِ. ثُمَّ يُكَبِّرُ التَّكْبِيرَةَ الرَّابِعَةَ وَيَقُولُ اللَّهُمَّ لا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ وَلا تَفْتِنَّا بَعْدَهُ وَاغْفِرْ لَنَا وَلَهُ. ثُمَّ يَقُولُ السَّلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ مَرَّتَيْنِ. وَإِذَا كَانَ الْمَيِّتُ غَائِبًا عَنِ الْبَلَدِ يَنْوِى الْمُصَلِّى فِى قَلْبِهِ أَنَّهُ يُصَلِّى عَلَيْهِ صَلاةَ الْغَائِبِ.