الأحد ديسمبر 22, 2024

(70) اذْكُرْ بَعْضَ مَكْرُوهَاتِ الصَّلاةِ.

        تُكْرَهُ الصَّلاةُ مِنْ غَيْرِ وَضْعِ سُتْرَةٍ بَيْنَ الْمُصَلِّى وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ وَتَكْفِى سَجَّادَةُ الصَّلاةِ الْمَعْرُوفَةُ، وَيُكْرَهُ لِلْمُصَلِّى أَنْ يُلْصِقَ رِجْلَيْهِ فِى الْقِيَامِ وَيُكْرَهُ لَهُ أَنْ يُقَدِّمَ إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الأُخْرَى فِى الْقِيَامِ وَيُكْرَهُ لَهُ فِى الصَّلاةِ أَنْ يَكْشِفَ كَتِفَيْهِ وَأَنْ يُصَلِّىَ مُتَلَثِّمًا أَىْ مُغَطِّيًا لِفَمِهِ وَأَنْفِهِ وَكَاشِفًا لِعَيْنَيْهِ أَمَّا الْمَرْأَةُ فَيُكْرَهُ لَهَا أَنْ تُصَلِّىَ مُتَنَقِّبَةً أَىْ مُغَطِّيَةً لِوَجْهِهَا. وَيُكْرَهُ لِلرَّجُلِ أَنْ يُصَلِّىَ بِالثَّوْبِ الطَّوِيلِ الَّذِى يَنْزِلُ إِلَى مَا تَحْتَ الْكَعْبَيْنِ وَيُكْرَهُ لُبْسُ الثَّوْبِ الضَّيِّقِ فِى الصَّلاةِ لِلنِّسَاءِ وَخِلافُ الأَوْلَى لِلرِّجَالِ وَتُكْرَهُ الصَّلاةُ فِى ثِيَابٍ عَلَيْهَا صُورَةُ حَيَوَانٍ كَامِلٍ وَالصَّلاةُ فِى غُرْفَةٍ فِيهَا صُوَرُ حَيَوَانَاتٍ كَامِلَةٍ أَمَامَهُ أَوْ يَنْظُرُ إِلَيْهَا. وَيُكْرَهُ الِالْتِفَاتُ فِى الصَّلاةِ بِوَجْهِهِ إِلَّا لِحَاجَةٍ وَرَفْعُ الْبَصَرِ إِلَى السَّمَاءِ، وَيُكْرَهُ أَنْ يَبْصُقَ فِى غَيْرِ الْمَسْجِدِ عَنْ يَمِينِهِ أَوْ قُبَالَتَهُ لِحَدِيثِ الْبُخَارِىِّ إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فِى صَلاتِهِ فَإِنَّهُ يُنَاجِى رَبَّهُ فَلا يَبْصُقَنَّ فِى قِبْلَتِهِ وَلا عَنْ يَمِينِهِ، وَيُكْرَهُ أَنْ يَخْفِضَ رَأْسَهُ فِى الرُّكُوعِ كَثِيرًا وَأَنْ يَقْرَأَ سُورَةً بَعْدَ الْفَاتِحَةِ فِى الرَّكْعَةِ الثَّالِثَةِ وَالرَّابِعَةِ إِلَّا إِذَا كَانَ مَسْبُوقًا بِالرَّكْعَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ فَيَقْرَؤُهَا فِى الأَخِيرَتَيْنِ، وَيُكْرَهُ أَنْ يَبْسُطَ ذِرَاعَيْهِ فِى السُّجُودِ لِحَدِيثِ الْبُخَارِىِّ وَمُسْلِمٍ اعْتَدِلُوا فِى السُّجُودِ وَلا يَبْسُطْ أَحَدُكُمْ ذِرَاعَيْهِ انْبِسَاطَ الْكَلْبِ، بَلْ يَنْبَغِى لَهُ أَنْ يَرْفَعَهُمَا عَنِ الأَرْضِ، وَتُكْرَهُ الزِّيَادَةُ فِى جَلْسَةِ الِاسْتِرَاحَةِ عَلَى قَدْرِ الْجُلُوسِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ وَتَرْكُ التَّشَهُّدِ الأَوَّلِ عَمْدًا بِلا عُذْرٍ وَالْجَهْرُ فِى مَوْضِعِ الإِسْرَارِ وَالإِسْرَارُ فِى مَوْضِعِ الْجَهْرِ وَالْجَهْرُ خَلْفَ الإِمَامِ وَمُقَارَنَةُ الإِمَامِ فِى أَفْعَالِ الصَّلاةِ وَكَذَلِكَ لَوْ سَبَقَ الْمَأْمُومُ الإِمَامَ عَمْدًا بِبَعْضِ الرُّكْنِ لا بِكُلِّهِ كَأَنْ رَكَعَ وَالإِمَامُ قَائِمٌ فَانْتَظَرَ فِى الرُّكُوعِ حَتَّى رَكَعَ الإِمَامُ. وَتُكْرَهُ الصَّلاةُ حَالَ كَوْنِهِ مُدَافِعًا لِلْبَوْلِ أَوِ الْغَائِطِ أَوِ الرِّيحِ إِنْ وَسِعَ الْوَقْتُ وَبِحَضْرَةِ الطَّعَامِ مَعَ التَّوَقَانِ أَىِ الِاشْتِيَاقِ إِلَيْهِ لِأَنَّهُ يُذْهِبُ الْخُشُوعَ فِى الصَّلاةِ لِحَدِيثِ مُسْلِمٍ لا صَلاةَ بِحَضْرَةِ الطَّعَامِ وَلا وَهُوَ يُدَافِعُهُ الأَخْبَثَانِ، أَىِ الْبَوْلُ وَالْغَائِطُ. وَيُكْرَهُ الِاقْتِدَاءُ بِالْفَاسِقِ وَبِمَنْ يُسْرِعُ فِى الصَّلاةِ وَاقْتِدَاءُ مَنْ يُصَلِّى الصَّلاةَ أَدَاءً بِمَنْ يُصَلِّى قَضَاءً أَوْ مَنْ يُصَلِّى الصَّلاةَ قَضَاءً بِمَنْ يُصَلِّى أَدَاءً. وَيُكْرَهُ تَأْخِيرُ الْعَصْرِ إِلَى وَقْتِ الْكَرَاهَةِ بِلا عُذْرٍ وَهُوَ مِنِ اصْفِرَارِ الشَّمْسِ إِلَى أَنْ يَبْقَى مِنَ الْوَقْتِ مَا يَسَعُ الصَّلاةَ فَقَطْ، وَيُكْرَهُ تَأْخِيرُ الصُّبْحِ إِلَى وَقْتِ الْكَرَاهَةِ بِلا عُذْرٍ وَهُوَ مِنِ اشْتِدَادِ الْحُمْرَةِ إِلَى أَنْ يَبْقَى مِنَ الْوَقْتِ مَا يَسَعُ الصَّلاةَ فَقَطْ. وَتُكْرَهُ الصَّلاةُ فِى الْحَمَّامِ أَىْ مَوْضِعِ الِاغْتِسَالِ وَالْمَجْزَرَةِ أَىْ مَوْضِعِ ذَبْحِ الْحَيَوَانِ وَالْمَقْبَرَةِ الَّتِى لَمْ تُنْبَشْ وَفِى الطَّرِيقِ لِاشْتِغَالِ الْقَلْبِ بِمُرُورِ النَّاسِ فِيهِ وَمَوَاضِعِ الْفِسْقِ كَالْخَمَّارَاتِ لِأَنَّهَا مَأْوًى لِلشَّيَاطِينِ، وَالأَمَاكِنِ الَّتِى يُعْبَدُ فِيهَا غَيْرُ اللَّهِ كَالْكَنِيسَةِ.