(30) تَكَلَّمْ عَنِ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ.
مِنْ شُرُوطِ صِحَّةِ الصَّلاةِ اسْتِقْبالُ الْقِبْلَةِ وَهِىَ الْكَعْبَةُ بِأَنْ يَسْتَقْبِلَهَا بِصَدْرِهِ فِى الْقِيَامِ وَالْقُعُودِ وَبِمُعْظَمِ بَدَنِهِ فِى الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ لِقَوْلِهِ ﷺ حِينَ صَلَّى إِلَيْهَا هَذِهِ الْقِبْلَةُ، رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ وَقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ أَىْ نَحْوَهُ أَىْ فَرْضٌ عَلَيْكَ أَنْ تَتَّجِهَ إِلَى الْكَعْبَةِ فِى صَلاتِكَ. فَإِنْ كَانَ يَرَى الْكَعْبَةَ وَلا حَائِلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا يَعْمَلُ بِعِلْمِهِ وَإِلَّا اعْتَمَدَ ثِقَةً يُخْبِرُ عَنْ عِلْمٍ لا عَنِ اجْتِهَادٍ لِكَوْنِهِ يَرَى الْكَعْبَةَ وَالْقَادِرُ عَلَى الِاجْتِهَادِ فِى الْقِبْلَةِ لا يَأْخُذُ بِقَوْلِ مُجْتَهِدٍ غَيْرِهِ فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ لا تَنْعَقِدُ صَلاتُهُ. وَمَنْ دَخَلَ مَسْجِدًا مِنَ الْمَسَاجِدِ لا بُدَّ لَهُ مِنَ الِاجْتِهَادِ لِمَعْرِفَةِ الْقِبْلَةِ إِلَّا إِذَا كَانَ الْمَسْجِدُ قَدِيمًا مَضَى عَلَيْهِ نَحْوُ ثَلاثِمِائَةِ سَنَةٍ مَثَلًا أَوْ أَكْثَرَ وَصَلَّى فِيهِ الْمُسْلِمُونَ زَمَانًا طَوِيلًا مِنْ غَيْرِ إِنْكَارٍ لِاتِّجَاهِ الْقِبْلَةِ فِيهِ كَمَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَتَصِحُّ الصَّلاةُ فِيهِ مِنْ غَيْرِ اجْتِهَادٍ.