الخميس أكتوبر 24, 2024

(26) هَلْ يَجِبُ إِعَادَةُ الصَّلاةِ عَلَى مَنْ وَضَعَ سَاتِرًا عَلَى مَوْضِعِ الْعِلَّةِ ثُمَّ تَوَضَّأَ وَصَلَّى.

        إِنْ وَضَعَ السَّاتِرَ فِى غَيْرِ أَعْضَاءِ التَّيَمُّمِ كَالرِّجْلِ فَإِنْ كَانَ وَضَعَهُ عَلَى طُهْرٍ فَلا يَجِبُ عَلَيْهِ إِعَادَةُ الصَّلاةِ أَمَّا إِنْ كَانَ وَضَعَهُ عَلَى غَيْرِ طُهْرٍ فَعَلَيْهِ الإِعَادَةُ وَأَمَّا إِنْ وَضَعَ السَّاتِرَ عَلَى عُضْوٍ مِنْ أَعْضَاءِ التَّيَمُّمِ كَالْيَدِ فَيَجِبُ إِعَادَةُ الصَّلاةِ بَعْدَ إِزَالَتِهِ.