فَصْلٌ فِى نَوَاقِضِ الْوُضُوءِ
وَيَنْقُضُ الْوُضُوءَ
وَلا يَنْقُضُ مَسُّ الأَلْيَةِ ولا مَسُّ دُبُرِ أَوْ قُبُلِ غَيْرِ الآدَمِىِّ.
وَالنَّاقِضُ هُوَ اللَّمْسُ بِبَاطِنِ الْكَفِّ بِلا حَائِلٍ فَلا يَنْقُضُ اللَّمْسُ بِظَاهِرِ الْكَفِّ أَوْ بِحَائِلٍ وَبَاطِنُ الْكَفِّ هُوَ مَا يَلْتَقِى عِنْدَ وَضْعِ إِحْدَى الْكَفَّيْنِ عَلَى الأُخْرَى مَعَ شَىْءٍ مِنَ التَّحَامُلِ وَمَعَ التَّفْرِيقِ بَيْنَ الأَصَابِعِ.
فَائِدَةٌ لا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ خُرُوجُ رِيحٍ مِنَ الْقُبُلِ.
وَيَحْرُمُ بِانْتِقَاضِ الْوُضُوءِ الصَّلاةُ وَالطَّوَافُ بِالْكَعْبَةِ وَمَسُّ الْمُصْحَفِ وَحَمْلُهُ.