عَقْدُ النِّكَاحِ
وَعَقْدُ النِّكَاحِ يَحْتَاجُ إِلَى مَزِيدِ احْتِيَاطٍ وَتَثَبُّتٍ عَلَى غَيْرِهِ مِنَ الْعُقُودِ نَظَرًا لِمَا يَتَرَتَّبُ عَلَى الإِخْلالِ بِشَرْطٍ مِنْ شُرُوطِهِ.