(ولنا مَيْتَتانِ حلالانِ) مُستَثْنَيَانِ مِنَ الْمَيْتَةِ الْمُحَرَّمةِ أوَّلُهُما (السمكُ) وهو كل حيوان لا يعيش إلا في الماءِ ويكون عيشُهُ في البَرِّ عَيْشَ الْمذبوح ولو كان على صورةِ كلبٍ أو خنزيرٍ أو غيرِ ذلك (و)ثانيهِما (الجَرَادُ) الذي لم يقتلْهُ محرِمٌ (و)بعضُهُ صغيرٌ وبعضُهُ كبيرٌ وله يدانِ في صدرِه وقائمتان في وسطه ورجلان في مُؤَخَّرِه منه أصفرُ ومنه أبيضُ ومنه أحمرُ. ولنا (دَمَانِ حلالان) هما (الكَبِدُ) بكسر الْمُوَحَّدة على الأفصح (والطِّحالُ) بكسر الطاءِ الْمُهْمَلةِ لا غيرُ.
وقد عُرِف مِ، كلام الْمصنف هنا وفيما سبق أنَّ الحيوانَ على ثلاثةِ أقسامٍ أحدُها ما لا يُؤكل كالحمار فذبيحتُهُ وميْتَتُهُ سواءٌ والثاني ما يُؤكل بالتَّذْكية دون غيرها فلا يَحِلُّ إلا بالتَّذْكية الشرعية بالصفة الْمتقدمة والثالثُ ما تَحِلُّ مَيْتَتُه كالسمك والجراد فيُؤكل كيفما كان.