الأربعاء فبراير 18, 2026

  (والنكاح مستحب لمن يحتاج إليه) بتوقان نفسه للوطء إذا كان يجد أهبته من مهر حال ونفقة يوم النكاح وكسوة فصل التمكين فإن فقد الأهبة لم يستحب له النكاح وإن تاق ويكسر شهوته بالصيام فإنه له وجاء كما ثبت في حديث الصحيحين يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه وجاء له اهـ

  (ويجوز للحر أن يجمع بين أربع حرائر) فقط إلا أن تتعين الواحدة في حقه كنكاح سفيه ونحوه مما يتوقف على الحاجة فإن نكح خمسا معا وليس فيهن نحو أختين بطلن أو مرتبا بطل الخامس.

  (و)يجوز (للعبد) ولو مدبرا أو مبعضا أو مكاتبا أو معلقا عيقه بصفة أن يجمع (بين اثنتين) أي زوجتين فقط حرتين أو أمتين أو مختلفتين بلا شرط من الشروط التي ستأتي في نكاح الحر الأمة إلا إسلامها.

  (ولا ينكح الحر أمة) لغيره (إلا بشرطين عدم صداق الحرة) أو فقد الحرة في بلده مع عجزه عن السفر قوله (أو فقد الحرة في بلده مع عجزه عن السفر إلـخ) قالوا في الروضة وكفاية النبيه وغيرهما فصل الأصحاب فقالوا إن كان يخاف العنت في مدة قطع المسافة أو تلحقه مشقة ظاهرة بالخروج إليها فله نكاح الأمة وإلا فلا وضبط الإمام المشقة المحتملة بأن لا ينسب محتملها في طلب الزوجة إلى الإسراف ومجاوزة الحد اهـ إليها أي إلى الحرة حسا أو شرعا كأن كان لا يصل إليها إلا بركوب البحر المخوف الذي يغلب على الظن الهلاك بركوبه أو عدم رضاها به (وخوف العنت) أي الزنى مدة فقد الحرة بأن تغلب شهوته ويضعف تقواه وإن لم يغلب على ظنه الوقوع في الزنى. وترك المصنف شرطين ءاخرين أحدهما أن لا يكون تحته حرة مسلمة أو كتابية أو أمة سصلح كل منهن للاستمتاع والثاني إسلام الأمة التي ينكحها فلا يحل لمسلم ولو رقيقا نكاح أمة كتابية نصرانية أو يهودية بخلاف وطئها بملك اليمين. وإذا نكح أمة بالشروط المذكورة ثم أيسر ونكح حرة لم ينفسخ نكاح الأمة لأنه يغتفر في الدوام  ما لا يغتفر في الابتداء.