الخميس ديسمبر 12, 2024

كـتاب الصيام

(كتاب) بيان أحكام (الصيام)

  وهو والصومُ مصدرانِ معناهـما لغةً الإمساكُ وشـرعًا إمساكٌ عن مفطِّرٍ بنيَّةٍ مـخصوصةٍ جـميعَ نهارٍ قابلٍ للصوم من مسلم عاقل طاهر من حيض ونفاس. والأصلُ فيه قبل الإجـماع ءَايَةُ البقرةِ (يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ)ٌ كخـبـر الشيخيـنِ بُنِـىَ الإسلامُ على خـمسٍ اهـ وعدَّ منها صومَ رمضانَ. ويـجبُ الصيامُ بأحدِ أمورٍ منها رؤيةُ عدلٍ فإذا ثبتَ الشهرُ في بلدٍ بالرؤيةِ وجبَ الصومُ على أهلها وعلى أهلِ البلادِ القريبةِ منها لا البعيدة والـمقصودُ بالبلدِ هنا الـمدينة والقرية لا الدولة ذكرٍ واحدٍ ظاهرِ العدالةِ هلالَ رمضانَ أو استكمالُ شعبانَ ثلاثيـنَ يومًا ولا يصِـحُّ بحسابِ الفلكيِّ أو برؤيتِهِ للهلال ولو كانَ فاسقًا أو امرأةً أو بتصديقِهِ مَن رءاهُ ولو كان القاضـي لا يَقبلُ شهادَتَهُ ويُـحكَمُ بانتـهاءِ شهرِ رمضانَ برؤيَةِ عدليـنِ هلالَ شوَّالٍ أو باستكمالِ رمضانَ ثلاثيـنَ وذلك لـحديثِ البخاريِّ وغيـرِهِ صوموا لرؤيتِهِ وأفطروا لرؤيَتِهِ فإن غُـمَّ عليكم فأكمِلُوا عِدَّةَ شعبانَ ثلاثيـنَ اهـ فإن رَأى الـهلالَ ولَـم يكتفِ القاضي بشهادته عَمِلَ بعِلْمِ نفسِهِ ولـو صامَ الباقونَ.