(فَصْلٌ) فِى أَنْصِبَةِ النَّقْدَيْـن.
(ونصابُ الذهبِ عشرونَ مثقالًا) قوله (عشرون مثقالًا) وهِىَ بالذهبِ الـخالص الذي لا غِشَّ فيه أربعةٌ وثـمانون غرامًا وثـمانـمِائة وخـمسة وسبعون جزءًا من ألفٍ منَ الغرام، وبالذهبِ من عيار أربعةٍ وعشرين تبلغُ ستةً وثـمانيـن غرامًا، ومن عيارِ واحدٍ وعشـريـنَ تبلغ سبعةً وتسعيـن غرامًا، وبعيار ثـمانية عشر مِائَةً وأربعةَ عشرَ غرامًا. تحديدًا بوزنِ مكةَ والـمثقالُ درهمٌ وثلاثةُ أسباعِ درهمٍ (وفيه) أى نصابِ الذهبِ (ربعُ العشر وهو نصفُ مثقالٍ وفيما زاد) على عشرين مثقالًا (بـحسابِهِ) وإن قلَّ الزائدُ إذ لا وَقْصَ فى النقد (ونصاب الوَرِقِ) بكسر الراء وهو الفضة (مِائَتا درهم) قوله (مائتا درهم) وهِىَ خـمسمِائةٍ وأربعةٌ وتسعونَ غرامًا وألف ومِائتيـنِ واثنيـن وأربعيـن جزءًا من عشرةِ ءالاف من الغرام. بوزنِ مكةَ (وفيه ربعُ العشر وهو خـمسةُ دراهم وفيـما زاد) على الـمِائَتَيـنِ (بـحسابه) وإن قلَّ الزائدُ ولا شَىءَ فِى الـمغشوش من ذهب أو فضة حتى يبلغ خالصُهُ نصابًا وحينئذٍ يـخرج الواجبَ خالصًا أو مغشوشًا يبلغ خالصُهُ قدرَ الواجبِ ويتبـرعُ بالغِشِّ (ولا يجب فِى الـحُلِىِّ الـمباحِ) أي غيـر الـمحرَّمِ والـمكروهِ (زكاةٌ) على أحدِ القوليـنِ في الـمذهب أما الـمُحَرَّمُ كَسوارٍ وخَلخال لرجل وخنثـى والـمكروهُ كضبةِ فضةٍ صغيـرةٍ فتـجب الزكاة فيه.