(فَصْلٌ) فِى اللِّبَاسِ (وَيَحْرُمُ عَلَى الرِّجَالِ لُبْسَ الْحَرِيرِ) حالِ الاختيارِ لمنافاتِهِ شهامةَ الرجال وَيَجُوزُ لِلضَّرُورَةِ كَحَرٍّ وَبَرْدٍ مُهْلِكَيْنِ ومثلُهُ في الحرمةِ القَزُّ وكما يحرُمُ لُبسُهُ يحرم أيضًا افتراشُهُ والتَّدَثُّرُ به واتخاذه سترًا وسائر وجوهِ الاستعمال فإنها في معنى اللُبس بل السَّرَف والخيلاء في سائرِ وجوهِ الاستعمال أظهرُ منه في اللُّبس فيكون بالتحريم أولى. (وَ)يحرُمُ (التَّخَتُّمَ) وَغَيْرَهُ مِنْ وُجُوهِ التَّحَلِّى (بِالذَّهَبِ) كَالْفِضَّةِ إِلَّا خَاتَمَهَا فَيَجُوزُ بَلْ يُسَنُّ لِلرَّجُلِ. (وَيَحِلُّ) كُلٌّ مِنَ اللُّبْسِ وَالتَّخَتُّمِ وَمَا أَشْبَهَهُمَا (لِلنِّسَاءِ) وَيَحِلُّ لِلْوَلِىِّ إِلْبَاسُ الصَّبِىِّ الْحَرِيرَ وَالذَّهَبَ مَا لَمْ يَبْلُغْ. (وَقَلِيلُ الذَّهَبِ وَكَثِيرُهُ) أَىِ اسْتِعْمَالُهُمَا (فِى التَّحْرِيمِ سَوَاءٌ وَ)أَمَّا الْحَرِيرُ فَيُفَصَّلُ فيه (إذا كَانَ بَعْضُ الثَّوْبِ إِبْرَيْسَمًا) أَىْ حَرِيرًا (وَبَعْضُهُ) الآخَرُ (قُطْنًا أَوْ كَتَّانًا) مَثَلًا (جَازَ) لِلرَّجُلِ (لُبْسُهُ مَا لَمْ يَكُنِ الإِبْرَيْسَم غَالِبًا) عَلَى غَيْرِهِ فَإِنْ كَانَ غَيْر الإِبْرَيْسَمِ غَالِبًا حَلَّ وَكَذَا إِنِ اسْتَوَيَا فِى الأَصَحِّ وَالْمُعْتَبَرُ فِى ذَلِكَ الْوَزْنِ.