الخميس يناير 29, 2026

  فصل فى مبطلات الصلاة ولم يستوعبها.

     (والذى يبطل الصلاة أحد عشر شيئا) أولها (الكلام العمد) الصالح لخطاب الآدميين سواء تعلق بمصلحة الصلاة أو لا (و)ثانيها (العمل الكثير) المتوالى كثلاث خطوات عمدا كان ذلك أو سهوا أما العمل القليل فلا تبطل الصلاة به (و)ثالثها (الحدث) الأصغر والأكبر (و)رابعها (حدوث النجاسة) التى لا يعفى عنها ولو وقع على ثوبه نجاسة فألقاها أو ألقى الثوب فورا بلا حمل لم تبطل صلاته (و)خامسها (انكشاف العورة) عمدا فإن كشفها الريح فسترها فى الحال لم تبطل صلاته (و)سادسها (تغيير النية) كأن ينوى الخروج من الصلاة أو قلب صلاته نفلا أو فرضا ءاخر (و)سابعها (استدبار القبلة) بأن ينحرف عنها بصدره ولو مكرها (و)ثامنها (الأكل) أى ابتلاع المأكول ولو مكرها ومثله ما يبطل الصوم من إدخال عين جوفا من منفذ مفتوح (و)تاسعها (الشرب) أى ابتلاع الشراب ولو قليلا فيهما مع العلم بالحرمة والذكر فأما مع الجهل بها فلا يبطل إلا الكثير كما لو كان ناسيا أنه فى الصلاة (و)عاشرها (القهقهة) ومنهم من يعبر عنها بالضحك والمراد كما هو ظاهر خروج حرفين معه (و)حادى عشرها (الردة) وهى قطع الإسلام بقول أو فعل أو اعتقاد.