وبدأ بالأول فقال (ولا يجوز) فى غير ضرورة لرجل أو امرأة (استعمال) شىء من (أوانى الذهب والفضة) لا فى أكل ولا فى شرب ولا غيرهما كطهارة لقوله ﷺ لا تشربوا فى ءانية الذهب والفضة ولا تأكلوا فى صحافها رواه الشيخان وقيس بالأكل والشرب غيرهما من أنواع الاستعمال. وكما يحرم استعمال ما ذكر يحرم اتخاذه من غير استعمال فى الأصح كما رجحه الشيخان. ويحرم أيضا الإناء المطلى بذهب أو فضة إن حصل من الطلاء شىء بعرضه على النار. (ويجوز استعمال) إناء (غيرهما) أى غير الذهب والفضة (من الأوانى) ولو نفيسة كإناء ياقوت مع الكراهة فى النفيسة بالنفس لا بالصنعة.
ويحرم استعمال واتخاذ الإناء المضبب بضبة فضة كبيرة عرفا لزينة فإن كانت كبيرة لحاجة جاز مع الكراهة أو صغيرة عرفا لزينة كره أو لحاجة فلا يكره أما ضبة الذهب فتحرم مطلقا كما صححه النووى وذكر فى المنهاج أنه المذهب.
وبدأ بالأول فقال (ولا يجوز) فى غير ضرورة لرجل أو امرأة (استعمال) شىء من (أوانى الذهب والفضة) لا فى أكل ولا فى شرب ولا غيرهما كطهارة لقوله ﷺ لا تشربوا فى ءانية الذهب والفضة ولا تأكلوا فى صحافها رواه الشيخان وقيس بالأكل والشرب غيرهما من أنواع الاستعمال. وكما يحرم استعمال ما ذكر يحرم اتخاذه من غير استعمال فى الأصح كما رجحه الشيخان. ويحرم أيضا الإناء المطلى بذهب أو فضة إن حصل من الطلاء شىء بعرضه على النار. (ويجوز استعمال) إناء (غيرهما) أى غير الذهب والفضة (من الأوانى) ولو نفيسة كإناء ياقوت مع الكراهة فى النفيسة بالنفس لا بالصنعة.
ويحرم استعمال واتخاذ الإناء المضبب بضبة فضة كبيرة عرفا لزينة فإن كانت كبيرة لحاجة جاز مع الكراهة أو صغيرة عرفا لزينة كره أو لحاجة فلا يكره أما ضبة الذهب فتحرم مطلقا كما صححه النووى وذكر فى المنهاج أنه المذهب.