الجمعة فبراير 13, 2026

أجر الـمرأة في حملها ووضعها

عن ابن عمر  قال: قال رسول الله ﷺ: «الـمـرأة في حملها إلى وضعها إلى فصالها كالـمـرابط في سبيل الله فإن ماتت فيما بين ذلك فلها أجر شهيد»([1]).

وعن عبد الله بن عبد الله بن جابر بن عتيك، عن أبيه، عن جده أنه مرض فأتاه النبي ﷺ يعوده. فقال قائل من أهله: إن كنا لنرجو أن تكون وفاته قتل شهادة في سبيل الله، فقال رسول الله ﷺ: «إن شهداء أمتي إذا لقليل، القتل في سبيل الله شهادة، والـمطعون شهادة، والـمرأة تموت بجمع([2]) شهادة، والغرق([3]) والحرق([4]) والـمجنوب([5]) شهادة»([6]).

وقوله عليه الصلاة والسلام: «تموت بجمع»، قال الخطابي: أن تموت وفي بطنها ولد. وزاد في النهاية وقيل: أن تموت بكرا، والمعنى: أنها ماتت مع شيء مجموع فيها غير منفصل عنها من حمل أو بكارة.

[1])) حلية الأولياء، أبو نعيم، (4/298).

[2])) يعني: الحامل.

[3])) الذي يموت غريقا في الماء.

[4])) الذي يموت حريقا في النار.

[5])) يعني: ذات الجنب، وهو مرض يحصل لصاحبه إسهال شديد وتقايؤ وتورمات في الجنب، ويؤدي إلى الموت أحيانا.

[6])) سنن ابن ماجه، ابن ماجه، كتاب الجهاد، باب: ما يرجى فيه الشهادة، (2/937)، رقم الحديث: 2803.