الجمعة فبراير 13, 2026

الأمر بالتزويج وفضل النكاح

عن عبد الرحمٰن بن يزيد قال: قال عبد الله: كنا مع رسول الله ﷺ شبابا ليس لنا شيء، فقال: «يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء»([1])، أي: صون وحماية، وقد تقدم.

عن علي بن أبي طالب u أن رسول الله ﷺ قال: «يا علي، ثلاث لا تؤخرها: الصلاة إذا أتت والجنازة إذا حضرت والأيم إذا وجدت لها كفؤا»([2]).

عن الزبير بن العوام  قال: قال رسول الله ﷺ: «يعمد أحدكم إلى ابنته فيزوجها القبيح الذميم، إنهن يردن ما تريدون»([3]).

وعن عمر بن الخطاب  قال: «لا تنكحوا المرأة الرجل القبيح الذميم، فإنهن يحببن لأنفسهن ما تحبون لأنفسكم».

قال الأحوص: دخلت البادية فإذا امرأة حسناء لها رجل قبيح، فقلت لها: كيف رضيت لنفسك أن تكوني تحت مثله؟ فقالت: لعله أحسن فيما بينه وبين خالقه، فجعلني ثوابه، ولعلي أسأت فجعله عقوبتي.

[1])) صحيح البخاري، البخاري، كتاب النكاح، باب: قول النبي ﷺ: «من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر أحصن للفرج» وهل يتزوج من لا أرب له في النكاح، (5/1950)، رقم الحديث: 4778.

[2])) سنن الترمذي، الترمذي، كتاب الجنائز، باب: ما جاء في تعجيل الجنازة، (3/387)، رقم الحديث: 1075.

[3])) حلية الأولياء، أبو نعيم الأصبهاني، (7/140).